0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66132

فوائد مكتب البريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60470

بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60454

المخالفات الشرعية في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54623

حكم من صلى الظهر مع جماعة تصلي العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56321

التداوي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54409

من لم يقف بعرفات وبات بمزدلفة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64112

حكم من أغسلت وهي حائض

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63045

هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي لتسديد الديون؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63000

إعادة إرسال الرسائل دون التأكد من صحتها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع