0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55546

حكم من ألجأته الضرورة للاقتراض بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66379

وديعة بالبنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60464

بيع التمر بالرطب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54503

صلاة تحية المسجد بعد الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56163

القلوص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56227

مقدار الزكاة في الثمرة تسقى بالمضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60459

مبادلة طعام ردئ بطعام جيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54541

حكم من ترك التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع