0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66379

وديعة بالبنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55731

حكم وضع المال في البنك الربوي بدون أخذ زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66374

الاستلاف من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54402

الوقوف بالمريض في عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56088

التصرف في مال الزوج المتوفى

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60138

زواج العبد بأربع

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63058

كيف يتوب من اغتصب مالا وليس عنده قدرة على رده

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60450

شراء جزء من البيت بدون النظر إلى المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64840

حكم دفع العقيقة من مال الزوجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع