0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67438

الإيداع في البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62824

العمل في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63740

القروض والبنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60170

تعويد الأمهات بناتهن تغطية رؤوسهن

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60614

الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61330

التهويل في الثواب أو العقاب

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54922

الكبى الذي يصنع من الروث

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61494

حديث: أسوأ الناس رقة الذي يسرق من صلاته

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. محمد بن موسى العامري
67463

طلب مسلمة الطلاق عبر محاميها في دولة كندا

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع