0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63217

العمل في البنك الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
66351

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60462

بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60544

ضمان المغصوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54793

قضاء اللاحق في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62456

اشتراط عدم زواج الزوج في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64157

الأخذ من مال الزوج دون إذن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع