0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
السؤال :
من أراد الحج أو العمرة من اليمن هل يجوز أن يذهب إلى جدة ثم يحرم منها؟
الإجابة
يجب على مريد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات من غير إحرام، وجدة ليست ميقاتا، فمن تجاوز ميقات بلده فعليه دم إلا أن يعود قبل أن يتلبس بالطواف، قال في المقدمة الحضرمية: (فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك).
قال الفقيه باعشن في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في "التحفة"، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف).
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54279

الحج بالدين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54304

تقديم الزواج على الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67514

صيام أيام البيض في غير أيام(13- 14- 15-)

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66828

معنى الباهلة وكيفيتها

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67687

مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع