0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
السؤال :
من أراد الحج أو العمرة من اليمن هل يجوز أن يذهب إلى جدة ثم يحرم منها؟
الإجابة
يجب على مريد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات من غير إحرام، وجدة ليست ميقاتا، فمن تجاوز ميقات بلده فعليه دم إلا أن يعود قبل أن يتلبس بالطواف، قال في المقدمة الحضرمية: (فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك).
قال الفقيه باعشن في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في "التحفة"، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف).
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54293

الحج عن الشيخ الهرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54301

سفر المرأة للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54309

الواجبات التي توجب الدم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66941

القذف خارج الزوجة بإذنها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
68272

إجهاض الحمل في الشهر الأوول

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أكرم بن مبارك عصبان
66434

الطهارة بالاستحالة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع