0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
السؤال :
من أراد الحج أو العمرة من اليمن هل يجوز أن يذهب إلى جدة ثم يحرم منها؟
الإجابة
يجب على مريد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات من غير إحرام، وجدة ليست ميقاتا، فمن تجاوز ميقات بلده فعليه دم إلا أن يعود قبل أن يتلبس بالطواف، قال في المقدمة الحضرمية: (فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك).
قال الفقيه باعشن في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في "التحفة"، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف).
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54306

الحج لمن خشي الشهادة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54291

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67058

الإفطار بغير عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67573

الأشياء المحظور على المعتمر ارتدائها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67904

قضاء النافلة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع