0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الحج على نفقة الزوج
الحج على نفقة الزوج
السؤال :
س:إني متشوقة لأداء فريضة الحج إلا أنني لا أملك تكاليف الحج وقد عرض علي زوجي وابني وصهري بأن يدفعوا لي ما يقوم بالتكاليف فهل آخذ ذلك منهم أم لا ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع من أن تأخذي من ولدك وزوجك فلوساً تحجين بها وحجك صحيح لأن الولد من سعي أبيه وهكذا لا مانع من أن تأخذي من صهرك وزوجك إذا لم يكن هناك منّة أما إذا كان صهرك وزوجك سيعطيانك ويمنان عليك فلا تأخذي منهما شيئاً ولا يجب عليك الحج لعدم الاستطاعة.
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54273

الاستطاعة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54270

حج الولد عن والده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60332

شروط الإجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56447

الثوب المعصفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56097

النفقة على الأخت الفقيرة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65919

تحرم علي كحرمتك عليّ أنتِ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
54755

واجبات خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع