0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الحج على نفقة الزوج
الحج على نفقة الزوج
السؤال :
س:إني متشوقة لأداء فريضة الحج إلا أنني لا أملك تكاليف الحج وقد عرض علي زوجي وابني وصهري بأن يدفعوا لي ما يقوم بالتكاليف فهل آخذ ذلك منهم أم لا ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع من أن تأخذي من ولدك وزوجك فلوساً تحجين بها وحجك صحيح لأن الولد من سعي أبيه وهكذا لا مانع من أن تأخذي من صهرك وزوجك إذا لم يكن هناك منّة أما إذا كان صهرك وزوجك سيعطيانك ويمنان عليك فلا تأخذي منهما شيئاً ولا يجب عليك الحج لعدم الاستطاعة.
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54298

الحج عن المرأة المستطيعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54961

تسرب مياة الصرف الصحي في الطرقات

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60742

من شرب الخمر عشرين مرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64036

مفهوم الآل في قولك اللهم صلِّ على آل محمد

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع