0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق/ التوقيت بدون أربعة أشهر
التوقيت بدون أربعة أشهر
السؤال :
س:هل يصح التوقيت بدون أربعة أشهر ؟|
الإجابة
ج:نعم : لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت في إيلائه من نسائه شهراً .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الإيلاء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56001

إلاء الرجل من زوجته خمسة أشهر ثم العودة بعد أربعة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55999

الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56004

المرأة تترك زوجها لحلفه عليها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54975

الوضوء مع وجود صبغ الحناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60145

تعجيل المهر وتأجيله

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61336

توزيع أولياء الميت الصيام عنه بينهم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60870

الخروج إلى الجهاد بدون إذن الوالدين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55026

خروج المني بدون شهوة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62457

خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع