0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
السؤال :
واحد صاحبي في السعوديه أريده أن يحج عن أمي، وأنا مشغول جدا وأمي عاجزة لا تستطيع، هل يجوز أن يحج لها؟
الإجابة
من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، وأما العاجز عن عن الحج بنفسه لنحو كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجوز أن يحج عنه غيره.؛ وإذا طلب الوالد العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولو بذل ولده مالا له للأجرة لمن يحج عنه أو استأجر إنسانا ليحج عنه صح الحج بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.؛ وفي المجموع للنووي: (لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54288

الحج عن امرأة لا تصلي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67659

جعل الأرض وقف بيد الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66578

القول عند قد قامت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
68267

حكمة ابتداء آية السرقة بالسارق وآية الزنى بالزانية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع