0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
السؤال :
واحد صاحبي في السعوديه أريده أن يحج عن أمي، وأنا مشغول جدا وأمي عاجزة لا تستطيع، هل يجوز أن يحج لها؟
الإجابة
من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، وأما العاجز عن عن الحج بنفسه لنحو كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجوز أن يحج عنه غيره.؛ وإذا طلب الوالد العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولو بذل ولده مالا له للأجرة لمن يحج عنه أو استأجر إنسانا ليحج عنه صح الحج بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.؛ وفي المجموع للنووي: (لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67957

وجوب تطهير موضع الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66548

دم الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68219

نصيب الثلاث زوجات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع