0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
السؤال :
واحد صاحبي في السعوديه أريده أن يحج عن أمي، وأنا مشغول جدا وأمي عاجزة لا تستطيع، هل يجوز أن يحج لها؟
الإجابة
من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، وأما العاجز عن عن الحج بنفسه لنحو كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجوز أن يحج عنه غيره.؛ وإذا طلب الوالد العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولو بذل ولده مالا له للأجرة لمن يحج عنه أو استأجر إنسانا ليحج عنه صح الحج بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.؛ وفي المجموع للنووي: (لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54307

الحج عن الأب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54272

الهجرة من بلد منعت الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67788

قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67834

الآذان والإقامة عند صاحب بشرى الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67058

الإفطار بغير عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع