الحج عن الأب
السؤال :
س:أديت فريضة الحج عن والدي المتوفى إلاّ أنني كنت قبل ذلك لا أؤدي الصلوات المفروضة وحينما أديت مناسك الحج عن والدي تبت إلى الله تعالى وصرت أؤدي الصلوات كاملة فهل يصح الحج عن والدي أم لا ؟ |
الإجابة
ج:إذا كنت قد أديت جميع مناسك الحج على الوجوه المشروعة فحجّك عن أبيك صحيح ولا يخل بالحج أنك كنت قبل أن تحج تترك بعض الصلوات أحياناً لأن ذلك ذنب عظيم مستقل بنفسه ولا علاقة له بصحة الحج من عدمه وحيث قد تبت إلى الله فعليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها وإذا لم يظهر لك عددها فاعمل بغالب ظنك والله ولي الهداية والتوفيق . هذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أنه يكفي التوبة النصوح وكثرة الطاعة والاستغفار ولا يجب القضاء والقول الأول أحوط .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54276

الاستدانة من الأبناء لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54270

حج الولد عن والده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54324

من نسي ثياب الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60151

حكم النشوز إذا رفضت المرأة البقاء مع زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55923

وقت احتساب عدة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65016

الرجوع عن الهبة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
60809

الستر عن المسلم أو المسلمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64154

إخراج الولد زكاة الفطر عن والدته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع