الحج عن الأب
السؤال :
س:أديت فريضة الحج عن والدي المتوفى إلاّ أنني كنت قبل ذلك لا أؤدي الصلوات المفروضة وحينما أديت مناسك الحج عن والدي تبت إلى الله تعالى وصرت أؤدي الصلوات كاملة فهل يصح الحج عن والدي أم لا ؟ |
الإجابة
ج:إذا كنت قد أديت جميع مناسك الحج على الوجوه المشروعة فحجّك عن أبيك صحيح ولا يخل بالحج أنك كنت قبل أن تحج تترك بعض الصلوات أحياناً لأن ذلك ذنب عظيم مستقل بنفسه ولا علاقة له بصحة الحج من عدمه وحيث قد تبت إلى الله فعليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها وإذا لم يظهر لك عددها فاعمل بغالب ظنك والله ولي الهداية والتوفيق . هذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أنه يكفي التوبة النصوح وكثرة الطاعة والاستغفار ولا يجب القضاء والقول الأول أحوط .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54308

وصية المرأة بالحج عنها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54286

الفرق بين البلاغة والحجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54679

متابعة الإمام في سجود السهو سجوداً احتياطياً

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54717

حكم من ترك الصلاة تشاغلاً بعمل مباح

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54969

غسل الفرجين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55286

حكم الحديث عن الدنيا في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62474

موافقة الأب على زواج ابنه من فتاة بعينها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66164

عقد الأب لابنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع