0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
السؤال :
س:هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع ، وهل يجزئ عن الميت ؟ |
الإجابة
ج:عند علماء الهادوية : يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غير مستطيع . وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد عن النبي ﷺ (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبي ﷺ من شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)( ) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67569

قطع الطواف بسبب الزحام؛ استخدام الصابون

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60589

هدايا الأباء لأبنائهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60672

من مات من إقامة الحد عليه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60099

خلف الوعد بالتزويج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65098

هل تسقط الصلاة عن المريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55083

التمييز في الحيض والطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64921

توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أولاد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع