0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
السؤال :
س:هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع ، وهل يجزئ عن الميت ؟ |
الإجابة
ج:عند علماء الهادوية : يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غير مستطيع . وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد عن النبي ﷺ (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبي ﷺ من شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)( ) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54275

تكاليف الحج من مهر ابنته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54309

الواجبات التي توجب الدم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56025

متى يطء المظاهر امرأته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56248

صرف الزكاة في الأصول

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55953

طلاق الأخرس

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65223

النوم عن صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62181

هل من اعتمر في أشهر الحج ثم حج يكون متمتعا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع