0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
السؤال :
س:هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع ، وهل يجزئ عن الميت ؟ |
الإجابة
ج:عند علماء الهادوية : يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غير مستطيع . وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد عن النبي ﷺ (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبي ﷺ من شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)( ) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54268

الحج على نفقة الأبناء

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60116

تعريف زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54668

الحكم إذا سهى في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55247

البقرة عن خمسين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63642

كيفية الصلاة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
63025

كفارة من تسبب في قتل أشخاص خطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع