0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التسمّي لغير الأب
التسمّي لغير الأب
السؤال :
ما حكم من ينتسب في البطاقة أو الجواز ويتسمى باسم آخر للعمل في إحدى الدول العربية أو الأجنبية بحيث أنه في الدول يأخذ الجنسية ويدخل من أقاربه للعمل على أنهم أولاده وهم لا ينكرون أباهم بل في علمه وعلم الجميع ما حكم هذا الفعل هل يدخل في الحديث ( لعن الله من انتسب لغير أبيه ....) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة
- لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [رواه الشيخان ]وفيهما أيضاً : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - , وعليه فيكون حرام على رجل أن ينتسب لغير أبيه لمصلحة دنيويّة كما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .
2021-11-20 09:42:19
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55364

حكم إرضاع الطفل أكثر من سنتين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
68097

مُصافحة زوجة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
55369

زوجتي رضعت مع أخي فما الحكم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65934

توفّيت وتركت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64919

طلب صرف تغذية الطالب بدون مقابل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64364

الطلاق المعلق على إحضار الزوجة الذهب من أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65814

نذر الأرض لغير الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65106

منع الأب زوج ابنته من رؤيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع