0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التسمّي لغير الأب
التسمّي لغير الأب
السؤال :
ما حكم من ينتسب في البطاقة أو الجواز ويتسمى باسم آخر للعمل في إحدى الدول العربية أو الأجنبية بحيث أنه في الدول يأخذ الجنسية ويدخل من أقاربه للعمل على أنهم أولاده وهم لا ينكرون أباهم بل في علمه وعلم الجميع ما حكم هذا الفعل هل يدخل في الحديث ( لعن الله من انتسب لغير أبيه ....) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة
- لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [رواه الشيخان ]وفيهما أيضاً : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - , وعليه فيكون حرام على رجل أن ينتسب لغير أبيه لمصلحة دنيويّة كما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .
2021-11-20 09:42:19
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
68101

كشف وجه الجدة عند زوج بنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68076

تحريم جمع المرأة وابنة أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67255

دفع قيمة السلعة ولم يعد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67320

دم الفساد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65872

عمل فى شركة كيبلات كهربائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65716

نذر الأب لأولاد أولاده وحرمان أولاده وبناته وزوجته وبنات أبنائه من التركة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60310

ميراث الأب إذا قتل ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع