0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التسمّي لغير الأب
التسمّي لغير الأب
السؤال :
ما حكم من ينتسب في البطاقة أو الجواز ويتسمى باسم آخر للعمل في إحدى الدول العربية أو الأجنبية بحيث أنه في الدول يأخذ الجنسية ويدخل من أقاربه للعمل على أنهم أولاده وهم لا ينكرون أباهم بل في علمه وعلم الجميع ما حكم هذا الفعل هل يدخل في الحديث ( لعن الله من انتسب لغير أبيه ....) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة
- لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [رواه الشيخان ]وفيهما أيضاً : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - , وعليه فيكون حرام على رجل أن ينتسب لغير أبيه لمصلحة دنيويّة كما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .
2021-11-20 09:42:19
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68106

مُصافحة الرجل جدة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68076

تحريم جمع المرأة وابنة أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68095

رفض المرأة مُصافحة عم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65936

لمس الرجل للمرأة والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66326

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66316

أخد الولي مالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65552

التزام مكان في المسجد لغير المعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63210

مصافحة زوجة الأب المطلقة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62384

نسخ وتوزيع ما له حقوق نشر لغير المسلمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع