جدة الزوجة - من جهة أبيها أو أمها - تحرم على الزوج بمجرد العقد ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ )، فتحرم أمهات النساء وإن علون قال في كفاية الأخيار من المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى {وأمهات نسائكم}فيجوز للزوج مصافحة جدة زوجته من أبيها أو جدتها من جهة أمها.