0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المساواة بين الزوجات في الهدايا
المساواة بين الزوجات في الهدايا
السؤال :
س:رجل له زوجتان إحداهن لا تنجب فأهدى لها بيتاً من أملاكه وكتب أن زوجته الأخرى معها بيت وأولادها كل واحد معه بيت فهل يجوز له هذا ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته ولا بد من المساواة بين الزوجتين إلا أن ترضى الزوجة الأخرى وتسامح الزوج فيما أعطاه للزوجة الأخرى فلا مانع .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60589

هدايا الأباء لأبنائهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63120

حكم الأعطية في مكان العمل؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56151

الأحق بالحضانة بعد الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60466

بيع اللحم بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64802

الموسيقى فى المقاطع العلميّة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62971

رؤية في المنام شيخ يقرأ أتى أمر الله فلا تستعجلوه

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56470

صلاة المرأة في ثوب زينتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع