0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المساواة بين الزوجات في الهدايا
المساواة بين الزوجات في الهدايا
السؤال :
س:رجل له زوجتان إحداهن لا تنجب فأهدى لها بيتاً من أملاكه وكتب أن زوجته الأخرى معها بيت وأولادها كل واحد معه بيت فهل يجوز له هذا ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته ولا بد من المساواة بين الزوجتين إلا أن ترضى الزوجة الأخرى وتسامح الزوج فيما أعطاه للزوجة الأخرى فلا مانع .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66282

الهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

علي بن محمد بارويس
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56089

الزوج الذي أعطى زوجته عطاءً مقابل خدمته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60141

الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60583

التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61017

مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65503

اعتكاف المرأة والأذن للمرأة في العبادات وغيرها

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64034

الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع