0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المساواة بين الزوجات في الهدايا
المساواة بين الزوجات في الهدايا
السؤال :
س:رجل له زوجتان إحداهن لا تنجب فأهدى لها بيتاً من أملاكه وكتب أن زوجته الأخرى معها بيت وأولادها كل واحد معه بيت فهل يجوز له هذا ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته ولا بد من المساواة بين الزوجتين إلا أن ترضى الزوجة الأخرى وتسامح الزوج فيما أعطاه للزوجة الأخرى فلا مانع .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60577

قبول هدية الكفار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60584

تفضل الوالد الأخ على أخيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60578

إرجاع الظافر الزائد على حقه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56151

الأحق بالحضانة بعد الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60998

حكم التمثيل والممثلين

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60506

شفاع الأولوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56235

نصاب الزكاة في العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66075

الظهور على أولاد الخالة في الرضاعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61782

قسمة الربح والخسارة في المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع