0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تصرف من فقد عقله
تصرف من فقد عقله
السؤال :
س:هل يجوز للأب أن يعطي لأحد أبنائه قطعه أرض في تكاليف زواجه ولم يعط لأبنائه مثله وقد تجاوز عمره مائة عام ولا يكاد يميز في ما يضره وما ينفعه مع العلم بأن الولد يضايق أباه ويعتدي عليه ؟|
الإجابة
ج:العبرة بالبرهان فإن صح بأن هذا الرجل قد أصبح في أرذل العمر وأصبح لا يعقل ما يفعله أو ما تقوله فإن تصرفه لا يصح لأن من شروط صحة تصرفه أن يكون عاقلاً . أما من فقد عقله واختل شعوره في تصرفه في ماله فإن تصرفه غير صحيح وغير نافذ وأن صح أنه ما زال عاقلاً ولكن تصرف بالبيع إلى ولده تحت الضغط والإكراه والإجبار والضرب فإنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً لأن من شروط صحة التصرف بالبيع أن يكون البائع مختاراً فإن باع وهو مكره فإنه غير صحيح وغير نافذ وإن صح أن الرجل المذكور تصرف بالبيع إلى ولده المذكور وهو صحيح العقل ولم يكن مكرهاً فإن بيعه صحيح فإذا كانت البصيرة المذكورة تحكى البيع والشراء للأرض المذكورة بحيث يكون الثمن مناسباً للزمان والمكان وبحسب ما يقدره عدلان فالبيع صحيح وإنما شرط العلماء ذلك خشية أن يكون هذا البيع به حيله على بقية الأولاد لا سيما البنات إن كان هناك بنات وإذا كانت البصيرة تحكي الهبة أو التمليك مقابل الخدمة أو منافع أو كسب أو عمل فإنها صحيحة بقدر أجره الخدمة أو العمل لا فيما يزيد على ذلك . وإن كانت البصيرة تحكي الهبة أو التمليك إلى مقابل الخدمة ولا عمل ولكن مجاناً فإن هذا لا يجوز لأن في هذه الهبة تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر وهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ قال (أتقو الله وساووا بين أولادكم) ( ) وأبى أن يشهد على ما فيه تفضيل بعض الأولاد وقال : (لا تشهدني على جور) ( ) أي على ظلم وعلى هذا كله يجب عرض القضية على القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة . ويستمع إلى مقال الطرفين ويجري اللازم الشرعي على ضوء البراهين أما الفتوى رأساً فغير نافع لأني لا أدري كيفية الوصية من طرف البائع . هل هو بكامل عقله أم هو مختل لأنه لو فرض أنه لا زال معقولاً فأنا لا أعلم تصرفه هل كان مختاراً أم مكرهاً تحت تهديد وإن كان مختاراً لا أدري هل كان هناك مسوغاً للتمليك أم لا . لأجل ذلك كله لا تحسم المسألة إلا بالحضور عند القاضي الشرعي لأن الحاضر يعرف مالا يعرفه الغائب وليس الخبر كالمعاينة ولا السماع كالمشاهدة ولا السماع من طرف كالسماع من طرفين .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60583

التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60576

الهدايا التي تعطى لأحد وهو في الخروج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63120

حكم الأعطية في مكان العمل؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60106

عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54795

دليل الزيدية في التكبيرات في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56258

تخصيص جزءاً من قيمة البترول ليصرف على الهاشميين

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56005

مطالبة الزوجة للزوج إذا حلف على أقل من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64186

الاستدانة من أجل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63436

من يقومون بترديد دعاء أثناء وضوئهم للصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع