0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
السؤال :
السؤال: أنا فتاة أدرس في الجامعة، وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير، وهي مادة توضع على جوانب الحاجب، بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه منمصاً؛ فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ(تراب الذهب)، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب، وأن لها استعمالات أخرى؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
النمص محرم، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وأما التشقير، وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة، فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص، ولضرره كما ذكر بعض الباحثين.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62497

حكم تسريح الشعر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65136

صبغ بعض الشباب لشعورهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63536

هل لبس المرأة الفستان الأبيض حرام يوم عرسها؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66079

كفارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65115

الكتابة على القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64628

قول طالق وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61890

القراءة سرًا في صلاة الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54875

حكم الدعاء للاستصحاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55484

حكم إطالة المأموم في السجود في صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع