0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
السؤال :
السؤال: أنا فتاة أدرس في الجامعة، وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير، وهي مادة توضع على جوانب الحاجب، بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه منمصاً؛ فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ(تراب الذهب)، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب، وأن لها استعمالات أخرى؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
النمص محرم، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وأما التشقير، وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة، فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص، ولضرره كما ذكر بعض الباحثين.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55336

حكم لبس البرقع مع كشف العينين وإبراز زينتهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
65246

صبغ الشعر و خاصة إذا كان باللون الأسود.

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
61793

لبس الذهب للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66107

من لم يستطع الصوم لمرض

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

علي بن محمد بارويس
66409

المؤجّر والعربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
65863

المهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65769

حكم ايداع المال بالبريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55296

حكم التقيؤ عمداً للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
64589

الإكمال فى طواف القدوم وهي محدثة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع