0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
السؤال :
السؤال: أنا فتاة أدرس في الجامعة، وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير، وهي مادة توضع على جوانب الحاجب، بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه منمصاً؛ فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ(تراب الذهب)، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب، وأن لها استعمالات أخرى؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
النمص محرم، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وأما التشقير، وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة، فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص، ولضرره كما ذكر بعض الباحثين.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63534

إزالة شعر الذراعين والصدر والظهر للرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56465

تزين المرأة بالمكياج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56444

لبس الرجل سلساً من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65821

حكم المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55377

مقدار زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
65409

الوراثة الشرعيّة لأبناء رجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65131

الرجوع عن الاتفاق فى البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55848

المشروع في يوم سابع المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62771

حكم الغش في الإمتحانات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع