0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
السؤال :
السؤال: أنا فتاة أدرس في الجامعة، وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير، وهي مادة توضع على جوانب الحاجب، بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه منمصاً؛ فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ(تراب الذهب)، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب، وأن لها استعمالات أخرى؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
النمص محرم، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وأما التشقير، وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة، فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص، ولضرره كما ذكر بعض الباحثين.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55585

إطالة المرأة لذيل ثوبها فوق ذراع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
56435

افتراش الحرير الخالص

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63563

هل يجوز لبس الخاتم من الفضة للرجل؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66181

طاعة الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
64412

أدرك الإمام فى الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
67356

بر الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
60206

الاعتقاد في أن صاحب قبر يستطيع أن يأتي بأولاد

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61723

القراءة في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61868

سجود السهو في الفرض والنافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع