0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63925

الصبغة السوداء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56434

لبس الساعة الذهبية أو التختم بالذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56450

لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67060

القبلة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66935

حرمة مصافحة زوجة الأخ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
68266

قتل صاحب البيت للص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع