0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65390

الثياب التي لاتستر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
64272

الكتابة على الملابس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56433

لبس نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67555

خلط لبن الناقة بماء وتوزيعه

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66445

سنن الفطرة - ختان المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66642

من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع