0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61001

حكم النظر إلى امرأة في التلفزيون وهي تغني

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63268

خشاف الأنف للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63550

حكم إسبال الثياب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68103

مصافحة الزوج أم الزوجة ومُصافحة الزوجة أبو الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67993

النهي عن صلاة وترين في ليلة واحدة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66590

اسحباب قنوت الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع