0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63546

تغطية الأرجل عند الخروج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66385

صبغ الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63539

ماحكم وصلات الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67047

الإفطار بغير عذر

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67786

التيمم في الأرض الجبلية

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67565

العاجز عن الصوم بسبب السن

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع