0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الإفطار بغير عذر
الإفطار بغير عذر
السؤال :
أفطر شخص من غير عذر فماذا يلزمه؟
الإجابة
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز للمسلم البالغ العاقل أن يفطر في رمضان إلا لعذر ، ومن أفطر - ولو يوما واحدا - من غير عذر ، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، وتجب عليه التوبة النصوح وقضاء ما أفطره، وتجب المبادرة والموالاة في القضاء.
وقد ورد الوعيد الشديد في الفطر من غير عذر والتغليظ وذكره البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: إن معنى قوله في الحديث " لم يقض عنه صيام الدهر " أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء ، أي في وصفه الخاص ، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية. انتهى.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61436

السفر لبد تختلف في الصيام عن بلدي

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61428

النية في صيام النذر

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61442

العلم بعيد الفطر بعد صيام نصف النهار

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67885

إدراك الإمام في الركعة الأخيرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67741

المني الخارج من المرأة بدون شهوة بعد الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66517

طهارة بول الإيل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع