0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الإفطار بغير عذر
الإفطار بغير عذر
السؤال :
أفطر شخص من غير عذر فماذا يلزمه؟
الإجابة
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز للمسلم البالغ العاقل أن يفطر في رمضان إلا لعذر ، ومن أفطر - ولو يوما واحدا - من غير عذر ، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، وتجب عليه التوبة النصوح وقضاء ما أفطره، وتجب المبادرة والموالاة في القضاء.
وقد ورد الوعيد الشديد في الفطر من غير عذر والتغليظ وذكره البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: إن معنى قوله في الحديث " لم يقض عنه صيام الدهر " أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء ، أي في وصفه الخاص ، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية. انتهى.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61444

تبيبت النية في صيام النذر

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67033

شروط وجوب الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67031

من يجب عليه الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67009

الفريضة من أسماء المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
67865

دم الرعاف في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66800

شروط إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع