0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم العطية التي تُعطى للموظف
حكم العطية التي تُعطى للموظف
السؤال :
هل تعتبر النقود التي نعطيها للموظف شكر له أو كمساعدة هل تعتبر رشوة أم لا؟ ولا يغير شيء مجرد أنه يدخلنا عند الدكتور مثل الناس رغم أننا عنده وهو يعمل عمله ولا يفضلنا على أي شخص ولا يغير نظام العمل ولا يقدمنا عليهم ولا يأخرنا، بعض الناس الميسورة تعطيه نقود بالنظام كمساعده أم هذه تعتبر رشوة؟|ــــــــــ |هل هو نفس الحكم لذاك الذي يشتغل في دكان تجاري مثلاً ويبتاع ويشتري، ومعتمد على راتبه ومتفق مع صاحب الدكان مثلاً على راتب معين، ثم يحصل على مبلغ غير البضاعة الذي يروج لها، أو يشتري بها ممن يحصل عليه يعني من المشتري يعطيه مثلاً مبلغ زيادة على المال أو هذا المبلغ لك أنت أنت الآن ماذا تعمل؟
الإجابة
هذا الحقيقة هناك بعض الأعمال محرم لذاته وبعض الأعمال محرم كونه وسيلة إلى المحرم أننا شيء مقصد وأننا وسيلة فالمقصد: هو الرشوة التي يراد بها أخذ حق الغير وهذا ليس خاصًا هي ربما يقتصر تسميتها رشوة على ما كان يراد به أخذ حق الغير وبواسطة القضاء يعني يُرشى القاضي، لأجل أن يحكم له بحق الآخرين هذه رشوة لا خلاف عليها تسمية وحقيقة، وهناك رشوة أخرى وهي أن نعطي سواء للموظف، سواء لأي إنسان نتعامل معه نعطيه شيء يعطينا أيضاً من حق الآخرين.
على سبيل المثال: هذا الموظف الذي هو موظف عند الطبيب هو يسجل المرضى ويعطي كل واحد بحسب دوره الذي يستحقه، فإذا كان بسبب هذا المال الذي نعطيه إياه يقدمنا على غيرنا يؤخر يعطينا حق غيرنا، فهذا حرام سواء سميناه رشوة أو سميناه غلول أو ما سميناه هو في الحقيقة حرام على المعطي وحرام على الآخذ، إذا كان يعطى لمجرد إكرامه أو لمجرد أنه محتاج هذا لا يكون محرم لذاته ولا يكون رشوة، لكنه قد يكون وسيلة لأنه اليوم هذا جاء معتمدا على راتبه الذي يأخذه من الجهة التي يعمل فيها ومقتنع بهذا، ثم جاء هذا وأعطاه ولم يطلب منه شيء وجاء الآخر وأعطاه، فنفسه تصبح متشوقة متطلعه إلى جيوب الناس يعطيني أو لا يعطيني، ثم بعد ذلك يأتي لو فرضنا هذا الذي أعطاه المرة هذه ولم يطلب منه شيء قد أصبح له عنده يد، ثم جاء مرة أخرى وقال له سجلني لكن مستعجل و قدمها قبل وقته و أعطاه دور غيره من الناس لا نقول بأنه هو الرشوة، ولكننا أيضاً نقول أنه من الوسائل التي تؤدي إلى إفساد الذمم، وتؤدي إلى الفساد المالي،
2021-11-09 07:13:01
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60587

سوء معاملة الأباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60585

تصرف من فقد عقله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63857

سلس البول عند النساء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63691

الجماع في نهار رمضان دون العلم أنه من أكبر الذنوب

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63900

الطريقة الإسلامية لاختيار الحاكم

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62030

حكم الرضاعة؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60275

توفيت عن: أخ وأخت لأب، وأخ وأخت لأم، وبنات البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63525

سبب إسلام عمربن الخطاب

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع