0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم العطية التي تُعطى للموظف
حكم العطية التي تُعطى للموظف
السؤال :
هل تعتبر النقود التي نعطيها للموظف شكر له أو كمساعدة هل تعتبر رشوة أم لا؟ ولا يغير شيء مجرد أنه يدخلنا عند الدكتور مثل الناس رغم أننا عنده وهو يعمل عمله ولا يفضلنا على أي شخص ولا يغير نظام العمل ولا يقدمنا عليهم ولا يأخرنا، بعض الناس الميسورة تعطيه نقود بالنظام كمساعده أم هذه تعتبر رشوة؟|ــــــــــ |هل هو نفس الحكم لذاك الذي يشتغل في دكان تجاري مثلاً ويبتاع ويشتري، ومعتمد على راتبه ومتفق مع صاحب الدكان مثلاً على راتب معين، ثم يحصل على مبلغ غير البضاعة الذي يروج لها، أو يشتري بها ممن يحصل عليه يعني من المشتري يعطيه مثلاً مبلغ زيادة على المال أو هذا المبلغ لك أنت أنت الآن ماذا تعمل؟
الإجابة
هذا الحقيقة هناك بعض الأعمال محرم لذاته وبعض الأعمال محرم كونه وسيلة إلى المحرم أننا شيء مقصد وأننا وسيلة فالمقصد: هو الرشوة التي يراد بها أخذ حق الغير وهذا ليس خاصًا هي ربما يقتصر تسميتها رشوة على ما كان يراد به أخذ حق الغير وبواسطة القضاء يعني يُرشى القاضي، لأجل أن يحكم له بحق الآخرين هذه رشوة لا خلاف عليها تسمية وحقيقة، وهناك رشوة أخرى وهي أن نعطي سواء للموظف، سواء لأي إنسان نتعامل معه نعطيه شيء يعطينا أيضاً من حق الآخرين.
على سبيل المثال: هذا الموظف الذي هو موظف عند الطبيب هو يسجل المرضى ويعطي كل واحد بحسب دوره الذي يستحقه، فإذا كان بسبب هذا المال الذي نعطيه إياه يقدمنا على غيرنا يؤخر يعطينا حق غيرنا، فهذا حرام سواء سميناه رشوة أو سميناه غلول أو ما سميناه هو في الحقيقة حرام على المعطي وحرام على الآخذ، إذا كان يعطى لمجرد إكرامه أو لمجرد أنه محتاج هذا لا يكون محرم لذاته ولا يكون رشوة، لكنه قد يكون وسيلة لأنه اليوم هذا جاء معتمدا على راتبه الذي يأخذه من الجهة التي يعمل فيها ومقتنع بهذا، ثم جاء هذا وأعطاه ولم يطلب منه شيء وجاء الآخر وأعطاه، فنفسه تصبح متشوقة متطلعه إلى جيوب الناس يعطيني أو لا يعطيني، ثم بعد ذلك يأتي لو فرضنا هذا الذي أعطاه المرة هذه ولم يطلب منه شيء قد أصبح له عنده يد، ثم جاء مرة أخرى وقال له سجلني لكن مستعجل و قدمها قبل وقته و أعطاه دور غيره من الناس لا نقول بأنه هو الرشوة، ولكننا أيضاً نقول أنه من الوسائل التي تؤدي إلى إفساد الذمم، وتؤدي إلى الفساد المالي،
2021-11-09 07:13:01
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63120

حكم الأعطية في مكان العمل؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60581

قبول القاضي للهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60576

الهدايا التي تعطى لأحد وهو في الخروج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63935

حكم الماء الذي شرب منه الكلب اذا وقع على الانسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65566

القنوت في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62651

الذهاب للتجمعات مع تفشي مرض كورونا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
63044

ما حكم الراتب الذي يستلمه من وظيفة لا يداوم فيها؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
55284

حكم التنفل بعد صلاة التراويح مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع