0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الكناية في الطلاق
الكناية في الطلاق
السؤال :
يا شيخ : واحد قال لزوجته: ( إن ذهبت مكان الفلاني - وحدد المكان - حمّلي سيمانك واذهبي إلى أهلك) فذهبت الزوجة الى ذلك المكان الذي منعها زوجها منه فلما عاد المساء إلى بيته قال له أولاده أنها ذهبت الى ذلك المكان فقام اليها وقال لها ايش الي عاده قاعد بك عندي اذهبي إلى اهلكي، وقال انه لا يقصد بذلك الطلاق وانما يقصد به الزعل بينهما، وانه زعلان عليها فقالت له الصباح بذهب الى اهلي فعندما استيقضاء الصباح قالت له وصلني الى اهلي فذهب يستاجر له سياره فدقت عليه الزوجه بالتلفون وقالت تعال بانصطلح افضل فقال تمام اصطلحنا وابقي في بيتك هل يعتبر هذا طلاق وماذا عليه ان يفعل وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
قوله: (إن ذهبت إلى إلى المكان الفلاني حملي سيمانك واذهبي إلى أهلك) يعتبر كناية في الطلاق، فإن ذهبت إلى المكان الفلاني المذكور ونوى بقوله هذا الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة، وإن لم ينو به الطلاق فلا يقع، فيرجع في ذلك إلى مراد الزوج من هذا اللفظ وقصده حين تلفظ به.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64686

أحكام طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64392

قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إن تناولت (الشمة)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64627

إذالم ترجعي الليلة أنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66960

رضاع ألأم لابن أختها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68217

وصية الأخت بمالها وذهبها لإخوانها عدا واحد منهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
67810

ظهور قليل دم وانقطاعه بعد المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع