0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الكناية في الطلاق
الكناية في الطلاق
السؤال :
يا شيخ : واحد قال لزوجته: ( إن ذهبت مكان الفلاني - وحدد المكان - حمّلي سيمانك واذهبي إلى أهلك) فذهبت الزوجة الى ذلك المكان الذي منعها زوجها منه فلما عاد المساء إلى بيته قال له أولاده أنها ذهبت الى ذلك المكان فقام اليها وقال لها ايش الي عاده قاعد بك عندي اذهبي إلى اهلكي، وقال انه لا يقصد بذلك الطلاق وانما يقصد به الزعل بينهما، وانه زعلان عليها فقالت له الصباح بذهب الى اهلي فعندما استيقضاء الصباح قالت له وصلني الى اهلي فذهب يستاجر له سياره فدقت عليه الزوجه بالتلفون وقالت تعال بانصطلح افضل فقال تمام اصطلحنا وابقي في بيتك هل يعتبر هذا طلاق وماذا عليه ان يفعل وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
قوله: (إن ذهبت إلى إلى المكان الفلاني حملي سيمانك واذهبي إلى أهلك) يعتبر كناية في الطلاق، فإن ذهبت إلى المكان الفلاني المذكور ونوى بقوله هذا الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة، وإن لم ينو به الطلاق فلا يقع، فيرجع في ذلك إلى مراد الزوج من هذا اللفظ وقصده حين تلفظ به.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64640

طلقها بسبب الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66001

الثلاث طلقات بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61753

طلاق من خير زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67524

الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68051

تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات قرآن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67510

رؤية المراءة الصائمة الدم قبل غروب الشمس

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع