0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالكناية وكفارة اليمين
الطلاق بالكناية وكفارة اليمين
السؤال :
هل تطلق زوجته؟ وهل عليه كفارة يمين؟
الإجابة
.&من قال بالحرام أو في كل حلال أستحله فيك أو في حلالي لا أفعل كذا ففعله فهذه المسألة اختلف فيها فقهاء حضرموت اختلافا كبيرا وتعرف باحنشل نسبة للفقيه أحمد بن سعيد باحنشل وقال أنه لا يكون كناية طلاق ولا ينعقد يمينا، وخالفه بعضهم فجعل ذلك من كناية الطلاق إن نواه وقع، وقال فريق ثالث أن عليه كفارة يمين،&وقول القائل في حلالي أني ما أخزن قات أسبوعا كاملا فالأفضل أن لا يتعاطى القات هذه المدة خروجا من الخلاف، فإن تعاطاه فالذي نختاره فيها قول الفقيه باحنشل أن اللفظ ليس كناية طلاق، فإن أخرج كفارة يمين احتياطا فلا بأس.&وعليه اجتناب التلفظ بهذا اللفظ كما عليه اجتناب تعاطي القات.&باب العدة
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66204

الرجوع للمُطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66326

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66924

الزواج من مرات الأب بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67701

لمس الثوب شيء من بول طفل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66744

النهي عن الإحتباء والإمام يخطب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66880

سن الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع