0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالكناية وكفارة اليمين
الطلاق بالكناية وكفارة اليمين
السؤال :
هل تطلق زوجته؟ وهل عليه كفارة يمين؟
الإجابة
.&من قال بالحرام أو في كل حلال أستحله فيك أو في حلالي لا أفعل كذا ففعله فهذه المسألة اختلف فيها فقهاء حضرموت اختلافا كبيرا وتعرف باحنشل نسبة للفقيه أحمد بن سعيد باحنشل وقال أنه لا يكون كناية طلاق ولا ينعقد يمينا، وخالفه بعضهم فجعل ذلك من كناية الطلاق إن نواه وقع، وقال فريق ثالث أن عليه كفارة يمين،&وقول القائل في حلالي أني ما أخزن قات أسبوعا كاملا فالأفضل أن لا يتعاطى القات هذه المدة خروجا من الخلاف، فإن تعاطاه فالذي نختاره فيها قول الفقيه باحنشل أن اللفظ ليس كناية طلاق، فإن أخرج كفارة يمين احتياطا فلا بأس.&وعليه اجتناب التلفظ بهذا اللفظ كما عليه اجتناب تعاطي القات.&باب العدة
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66031

المقصود بالحضانة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64377

حكم المساعدة فى قضاء الكفارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64359

حكم وقوع طلاق السكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67052

خلع السن للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67503

فضل الصيام في شهر محرم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66872

ذبح البهيمة المريضة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع