0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قول الرجل لزوجته طالق طالق طالق
قول الرجل لزوجته طالق طالق طالق
السؤال :
يا شيخ : رجل قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فما حكمه؟
الإجابة
من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق ولم يتخلل فصل فإن قصد التأكيد وقال أردت تأكيد الأولى باللفظة الثانية والثالثة فإنها تقع طلقة واحدة، وإن قصد التكرار واستئناف الطلاق وقع ثلاثا.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63987

هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65403

ذهبت لاسترجاعها تشاجرت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64638

التلفظ بأكثر من طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67007

أحكام المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67967

صحة سجدة الحاجة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أكرم بن مبارك عصبان
66840

الذنوب الصغائر والكبائر

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع