0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شرط تغير البيت الوقف
شرط تغير البيت الوقف
السؤال :
رجلٌ اشترى بيتا وأوقفه للإمام المسجد؛ ولكن الإمام الحالي عنده بيت، فهل يجوز تأجير البيت الموقوف ويعود النفع لصالح المسجد ؟ أفدنا وبارك الله فيك وفي علمك.
الإجابة
الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف، وحيث إن الواقف وقف هذا البيت لإمام المسجد وجب تنفيذ شرطه، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يرجع إلى ناظر الوقف .
وفي أسنى المطالب: (أما الموقوفة ليعطي المؤذن مثلا أجرتها فلا يسكنها، أو ليسكنها فلا يؤجرها عملا بشرط الواقف).
هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ومنهم من يرى أن للناظر أن يغير إلى الأنفع للعباد، وأكثر أجرا للواقف، فلا بأس أن يصرفه إلى غير شرطه، ولكن هذا بضوابط في صورة المسألة حتى لا يلغو شرط الواقف، أخذا من قولهم ( وللناظر تقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ) .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62968

صرف تبرعات واصلة لكتب في شحن كتب أخرى؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62967

شراء أدوات المسجد من مبلغ البناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60624

الحكم على من يخربون حائط المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66504

نجاسة أو طهارة القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66863

الشخص الذي يموت في حادث انقلاب سيارة شهيد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67839

الصلاة للحائض إذا طهرت

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع