0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شرط تغير البيت الوقف
شرط تغير البيت الوقف
السؤال :
رجلٌ اشترى بيتا وأوقفه للإمام المسجد؛ ولكن الإمام الحالي عنده بيت، فهل يجوز تأجير البيت الموقوف ويعود النفع لصالح المسجد ؟ أفدنا وبارك الله فيك وفي علمك.
الإجابة
الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف، وحيث إن الواقف وقف هذا البيت لإمام المسجد وجب تنفيذ شرطه، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يرجع إلى ناظر الوقف .
وفي أسنى المطالب: (أما الموقوفة ليعطي المؤذن مثلا أجرتها فلا يسكنها، أو ليسكنها فلا يؤجرها عملا بشرط الواقف).
هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ومنهم من يرى أن للناظر أن يغير إلى الأنفع للعباد، وأكثر أجرا للواقف، فلا بأس أن يصرفه إلى غير شرطه، ولكن هذا بضوابط في صورة المسألة حتى لا يلغو شرط الواقف، أخذا من قولهم ( وللناظر تقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ) .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60614

الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65008

هجر الوقف وكان مسجداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60618

الصرف على مسجد فقير من فائض أموال مسجد غني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68271

دراسة التخدير في الطب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أكرم بن مبارك عصبان
67759

المصاب بسلس لا ينقطع

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68192

منع الزوج المسافر زوجته من الصوم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع