0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شرط تغير البيت الوقف
شرط تغير البيت الوقف
السؤال :
رجلٌ اشترى بيتا وأوقفه للإمام المسجد؛ ولكن الإمام الحالي عنده بيت، فهل يجوز تأجير البيت الموقوف ويعود النفع لصالح المسجد ؟ أفدنا وبارك الله فيك وفي علمك.
الإجابة
الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف، وحيث إن الواقف وقف هذا البيت لإمام المسجد وجب تنفيذ شرطه، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يرجع إلى ناظر الوقف .
وفي أسنى المطالب: (أما الموقوفة ليعطي المؤذن مثلا أجرتها فلا يسكنها، أو ليسكنها فلا يؤجرها عملا بشرط الواقف).
هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ومنهم من يرى أن للناظر أن يغير إلى الأنفع للعباد، وأكثر أجرا للواقف، فلا بأس أن يصرفه إلى غير شرطه، ولكن هذا بضوابط في صورة المسألة حتى لا يلغو شرط الواقف، أخذا من قولهم ( وللناظر تقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ) .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63238

تأجير الأميال المستبدلة لمصلحة المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
60595

انتفاع الواقف بالوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65870

الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67661

الفرق بين البيع والشراء حالًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67539

دفع الزكاة إلى العم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66552

جماع الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع