0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شرط تغير البيت الوقف
شرط تغير البيت الوقف
السؤال :
رجلٌ اشترى بيتا وأوقفه للإمام المسجد؛ ولكن الإمام الحالي عنده بيت، فهل يجوز تأجير البيت الموقوف ويعود النفع لصالح المسجد ؟ أفدنا وبارك الله فيك وفي علمك.
الإجابة
الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف، وحيث إن الواقف وقف هذا البيت لإمام المسجد وجب تنفيذ شرطه، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يرجع إلى ناظر الوقف .
وفي أسنى المطالب: (أما الموقوفة ليعطي المؤذن مثلا أجرتها فلا يسكنها، أو ليسكنها فلا يؤجرها عملا بشرط الواقف).
هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ومنهم من يرى أن للناظر أن يغير إلى الأنفع للعباد، وأكثر أجرا للواقف، فلا بأس أن يصرفه إلى غير شرطه، ولكن هذا بضوابط في صورة المسألة حتى لا يلغو شرط الواقف، أخذا من قولهم ( وللناظر تقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ) .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62967

شراء أدوات المسجد من مبلغ البناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65342

الوقف في أول رجمعة من كل رجب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60606

الحيلة في التركة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67483

النية من بعد الفجر في صوم القضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67829

معنى قولهﷺ(إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول)

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67549

زكاة الحلي الغير جاهز للاستعمال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع