0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شرط تغير البيت الوقف
شرط تغير البيت الوقف
السؤال :
رجلٌ اشترى بيتا وأوقفه للإمام المسجد؛ ولكن الإمام الحالي عنده بيت، فهل يجوز تأجير البيت الموقوف ويعود النفع لصالح المسجد ؟ أفدنا وبارك الله فيك وفي علمك.
الإجابة
الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف، وحيث إن الواقف وقف هذا البيت لإمام المسجد وجب تنفيذ شرطه، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يرجع إلى ناظر الوقف .
وفي أسنى المطالب: (أما الموقوفة ليعطي المؤذن مثلا أجرتها فلا يسكنها، أو ليسكنها فلا يؤجرها عملا بشرط الواقف).
هذا الصحيح من قولي أهل العلم، ومنهم من يرى أن للناظر أن يغير إلى الأنفع للعباد، وأكثر أجرا للواقف، فلا بأس أن يصرفه إلى غير شرطه، ولكن هذا بضوابط في صورة المسألة حتى لا يلغو شرط الواقف، أخذا من قولهم ( وللناظر تقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ) .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63569

سؤال عن كيفية التعامل مع من أخل بشروط الوقف.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65696

نقل وقف المسجد القديم الى الحديث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62968

صرف تبرعات واصلة لكتب في شحن كتب أخرى؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68050

استشهاد المرأة المتوفاة بالولادة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68024

طريقة صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
66791

زكاة الذهب المستعمل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع