0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الطهر بين الحيضتين
الطهر بين الحيضتين
السؤال :
امرأة لها عشرة أيام من طهرت ثم عاودها الدم بعد العشرة الأيام، ما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
أقل الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يوما ، فإن حاضت ستة أيام مثلا ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم فهو استحاضة ، لأن أيام الحيض والطهر قد تجاوز أكثر الحيض ومدة الطهر لم تبلغ أكثره، فتصلي وتصوم .
وإذا كانت العشرة الأيام التي رأت الطهر فيها مع أيام الحيض التي قبلها والتي بعدها لم تتجاوز خمسة عشر يوما فهذا حيض كأن كان الحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم يومين فهي كلها حيض تترك الصلاة والصوم، فلا بد من معرفة عادتها قبل الطهر.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67741

المني الخارج من المرأة بدون شهوة بعد الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
65102

مجامعة الزوجة قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67812

ظهور دم في رمضان على المرأة الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66580

التلفظ بالفاتحة داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67834

الآذان والإقامة عند صاحب بشرى الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع