0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الطهر بين الحيضتين
الطهر بين الحيضتين
السؤال :
امرأة لها عشرة أيام من طهرت ثم عاودها الدم بعد العشرة الأيام، ما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
أقل الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يوما ، فإن حاضت ستة أيام مثلا ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم فهو استحاضة ، لأن أيام الحيض والطهر قد تجاوز أكثر الحيض ومدة الطهر لم تبلغ أكثره، فتصلي وتصوم .
وإذا كانت العشرة الأيام التي رأت الطهر فيها مع أيام الحيض التي قبلها والتي بعدها لم تتجاوز خمسة عشر يوما فهذا حيض كأن كان الحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم يومين فهي كلها حيض تترك الصلاة والصوم، فلا بد من معرفة عادتها قبل الطهر.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62060

ذهاب علامة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62183

إتيان الدورة بعد 16 يوم بخلاف العادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66898

تربية الكلاب غير الصائدة ولا الراعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66505

نجاسة أو طهارة لبن انثى الحمار

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
68137

هجران الزوجة زوجها في فراشه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع