0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الطهر بين الحيضتين
الطهر بين الحيضتين
السؤال :
امرأة لها عشرة أيام من طهرت ثم عاودها الدم بعد العشرة الأيام، ما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
أقل الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يوما ، فإن حاضت ستة أيام مثلا ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم فهو استحاضة ، لأن أيام الحيض والطهر قد تجاوز أكثر الحيض ومدة الطهر لم تبلغ أكثره، فتصلي وتصوم .
وإذا كانت العشرة الأيام التي رأت الطهر فيها مع أيام الحيض التي قبلها والتي بعدها لم تتجاوز خمسة عشر يوما فهذا حيض كأن كان الحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم يومين فهي كلها حيض تترك الصلاة والصوم، فلا بد من معرفة عادتها قبل الطهر.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66538

تقطع الحيض في اليوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62767

لمس الميت للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67963

إقامة صلاة الجماعة بعد انتهاء الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66676

الدعاء الوارد في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68239

ماتت عن: أخت شقيقة وأخوات من أبيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع