الطهر بين الحيضتين
السؤال :
امرأة لها عشرة أيام من طهرت ثم عاودها الدم بعد العشرة الأيام، ما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
أقل الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يوما ، فإن حاضت ستة أيام مثلا ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم فهو استحاضة ، لأن أيام الحيض والطهر قد تجاوز أكثر الحيض ومدة الطهر لم تبلغ أكثره، فتصلي وتصوم .
وإذا كانت العشرة الأيام التي رأت الطهر فيها مع أيام الحيض التي قبلها والتي بعدها لم تتجاوز خمسة عشر يوما فهذا حيض كأن كان الحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم يومين فهي كلها حيض تترك الصلاة والصوم، فلا بد من معرفة عادتها قبل الطهر.
2021-12-05 08:36:54