دم السمك نجس كغيره من الدماء في الأصح عند الشافعية لعموم النصوص، قال في المهذب (وفي دم السمك وجهان: أحدهما أنه نجس كغيره والثاني أنه طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه) قال النووي: وممّن قَال بنجاسةِ دمِ السمكِ ماِلكٌ وأحمدُ وداود وقال أبو حنيفة طاهر.