الطلاق البدعي
السؤال :
س:ما هو الطلاق البدعي من حيث الصفة ومن حيث العدد ؟|
الإجابة
ج:هو طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر قد جامعها الزوج فيه هذا من حيث الصفة أما من حيث العدد فهو ان يطلق الرجل المرأة طلقتين أو ثلاثاً في وقت واحد وهو حرام بالإجماع .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:14
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61532

طالق لم ترضع طفلها حتى مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55953

طلاق الأخرس

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54770

نزول الخطيب من على المنبر لسجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54308

وصية المرأة بالحج عنها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60415

معنى بيعتين في بيعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65647

الطلاق ثلاثاً فى جلسة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63261

حفظ ورقة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65090

علق الطلاق لخروج زوجته من بين اهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع