وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فإن كانت الوثيقة التي سلمت له من المحكمة مكتوبا عليها أوافق على إنهاء العلاقة بينهما ووقع عليها وكان مقصد الزوج بهذا التوقيع إيقاع الطلاق فقد ووقع الطلاق أما إن كانت الوثيقة تدعوه للمثول أمام المحكمة من أجل مناقشة إمكانية إنهاء العلاقة فلا يعد طلاقا والله الموفق.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
62486 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62487 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
55965 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
61920 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
63045 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62184 |
امرأة صلت وعلى أظافرها طلاء وهي ناسية أن تزيل الطلاء ولم تذكر إلا بعد فوات الوقت فما حكم صلاتها |
د. عقيل بن محمد زيد المقطري | |
61939 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
60074 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
55530 | علي بن محمد بارويس |