وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فإن كانت الوثيقة التي سلمت له من المحكمة مكتوبا عليها أوافق على إنهاء العلاقة بينهما ووقع عليها وكان مقصد الزوج بهذا التوقيع إيقاع الطلاق فقد ووقع الطلاق أما إن كانت الوثيقة تدعوه للمثول أمام المحكمة من أجل مناقشة إمكانية إنهاء العلاقة فلا يعد طلاقا والله الموفق.
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 55919 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 55309 | علي بن محمد بارويس | ||
| 62137 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري |
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 61862 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 62076 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 63048 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 65664 | علي بن محمد بارويس | ||
| 55456 | علي بن محمد بارويس | ||
| 65579 |
فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة |
أحمد بن حسن سودان المعلم |