0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف في البيع والشراء
الحلف في البيع والشراء
السؤال :
ما حكم الحلف في البيع والشراء حتى ولو كان صادقا؟
الإجابة
لا يجوز الحلف في البيع والشراء ولو كان البائع صادقا ويجب على الشخص أن يصون لسانه عن كثرة الأيمان يقول الله: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) سورة المائدة آية (89))
وفي الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ – قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ – وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ “)) مسلم 1/ 102. فهذا وعيد عظيم لمن لا يبع إلا باليمين ولا يشتري إلا باليمين فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب باليمين ولا يحلف إلا لأسباب دعت الحاجة إليها، أما أن يجعل اليمين على لسانه في كل شيء من دون مبالاة فهذا لا يجوز ويعد مخالفا لقوله تعالى: (وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) }المائدة 89 {ويدل على قلة مبالاته باليمين وأنها لا قيمة لها عنده واليمين وإن كانت منفقة للسلعة إلا أنها تمحق البركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ» البخاري 3/ 60
2021-09-21 10:54:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55201

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64733

حرام مغلق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65902

النذر بالأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62177

حكم نزول الدم من المرأة بسبب تركيب اللولب

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63562

إستخدام رموشاً صناعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65444

تعاقب الأشهر في عدد الأيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61845

هل يلزم تبييت النية في النوافل؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61899

الصلاة الوسطى

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع