0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم النذر
حكم النذر
السؤال :
نود سؤالكم عن امرأة نذرت ما ورثته عن زوجها لابني ابنتها ، وهي لها بنتان ، وقالت وهي في كامل قواها العقلية والصحيّة ، مع العلم أن النذر في عرف بلادنا يطلق على الهبة أو الوصية ،فهل يجوز النذر {الهبة} بكل الميراث ،ولا تعطي بناتها شيئاً ؟ وهل هذا اللفظ يؤثر على المعنى ؟وهل للورثة أن يعترضوا ؟
الإجابة
النذر صحيح نافذ ويزيل الملك وليس بوصيّة كما يقول السائل ، وعليه يستحق المنذور له ما سمّي بالنذر والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62572

هل تجزئ كفارة اليمين نقدا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66294

صفة إخراج كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55186

التراخي في الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67224

الاصطفاف في الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
67347

متابعة الإمام من مصحف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
66392

أخذ المدرّس المال الزائد

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
64045

ما حكم من تزوجت قبل انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55508

جواز النذر من التركة بشرط عدم الإضرار بالورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع