0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق البائن بينونة كبرى
السؤال :
س:ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟|
الإجابة
ج:من قد طلق زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة . فإذا أراد الزوج مراجعتها فليس له عليها رجعة ، ولا يحق له أن يتزوج بها حتى تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً . ثم إذا طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوج بها أما من يتزوجها ليرجعها للزوج الأول فهو حرام وليس بزواج شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لعن المحلل والمحلل له" ( ) ولا يسمى زواجاً شرعياً وكذلك لا بد من أن يكون الزوج الثاني قد وطأها أما إذا لم يكون قد وطأها فلا تحل للزوج الأول وعلى هذا الأساس إذا أراد الزوج الأول التزوج بها فيكون بعقد ومهر جديدين إن رضيت . وإلا فهو خاطب من الخُطاب .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55951

لفظ التحريم من كنايات الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63937

طلاق الغاضب

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60937

أولي القربى

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56336

التداوي بالكي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60954

العفاص والوكاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64634

الطلاق تهديداً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66148

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64488

إرجاع باقي المهر بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع