0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق البائن بينونة كبرى
السؤال :
س:ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟|
الإجابة
ج:من قد طلق زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة . فإذا أراد الزوج مراجعتها فليس له عليها رجعة ، ولا يحق له أن يتزوج بها حتى تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً . ثم إذا طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوج بها أما من يتزوجها ليرجعها للزوج الأول فهو حرام وليس بزواج شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لعن المحلل والمحلل له" ( ) ولا يسمى زواجاً شرعياً وكذلك لا بد من أن يكون الزوج الثاني قد وطأها أما إذا لم يكون قد وطأها فلا تحل للزوج الأول وعلى هذا الأساس إذا أراد الزوج الأول التزوج بها فيكون بعقد ومهر جديدين إن رضيت . وإلا فهو خاطب من الخُطاب .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62464

طلاق المريض والمصروع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55944

وقوع الطلاق بالتسويف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62051

الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54789

دعاء الاستفتاح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61005

حجية السنة وعلاقتها بالقرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61044

الغش في الامتحانات الدراسية

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55904

الطلاق السني

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64634

الطلاق تهديداً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65168

تزوير ورق الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع