0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق البائن بينونة كبرى
السؤال :
س:ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟|
الإجابة
ج:من قد طلق زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة . فإذا أراد الزوج مراجعتها فليس له عليها رجعة ، ولا يحق له أن يتزوج بها حتى تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً . ثم إذا طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوج بها أما من يتزوجها ليرجعها للزوج الأول فهو حرام وليس بزواج شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لعن المحلل والمحلل له" ( ) ولا يسمى زواجاً شرعياً وكذلك لا بد من أن يكون الزوج الثاني قد وطأها أما إذا لم يكون قد وطأها فلا تحل للزوج الأول وعلى هذا الأساس إذا أراد الزوج الأول التزوج بها فيكون بعقد ومهر جديدين إن رضيت . وإلا فهو خاطب من الخُطاب .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55942

رجل قال وهو غاضب حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55907

حكم الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62069

الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60746

حكم شرب البيرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54543

صلاة الزوج بزوجته في يوم العرس

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54556

الكلام على حديث (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55915

اشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62121

حكم الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65829

الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع