0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
السؤال :
س:سمعت أنّه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى لا يحق لها أن تغادر بيته إلى بيت أبيها ويجب عليها أن تعيش في بيته إلى أن تنقضي العدة المكتوبة فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك إذا لم يقم بإرجاعها ؟|
الإجابة
ج:إن من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وكانت الطلقة مجاناً لا بعوض أو إبراء وكان قد دخل بها فيجب أن لا تخرج من بيته وأن تقضي العدة في بيته حيث وأن الطلاق رجعي لا بائن ولا ينبغي له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة (ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه) ( ) والنهي يقتضي التحريم والحكمة من البقاء ظاهر في قوله تعالى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ( ) أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإذا كانت قد بانت منه بينونة كبرى فاللازم عليها أن تخرج من بيته لتعتد خارج بيته حيث لا مسوغ للبقاء وأما إذا كان الطلاق مقابل عوض أو إبراء فهو الخلع والخلع تبين منه الزوجة بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية وإلا فلا وإذا كانت قد بانت منه بينونة صغرى فلا تعتد في بيته بل تخرج منه لأنه لم يبق للزوج حق في مراجعتها وهذا كله إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها لا في بيته ولا في بيتها والخلاصة هي من طلقت طلاقاً رجعياً فعليها العدة في بيت زوجها ومن بانت منه بينونة كبرى أو صغرى فعليها العدة خارج بيت زوجها ومن طلقت قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة لا في بيتها ولا في بيت زوجها وإذا أعتدت المرأة في بيت زوجها في الطلاق الرجعي ولم يرجعها زوجها في مدة العدة حتى انتهت العدة بوضع الحمل أو بثلاث حيض أو بثلاثة شهور إذا لم تكن ذات حمل ولا ذات حيض فعليها الخروج من بيته لأنه بانقضاء العدة قد صارت الزوجة بائنة منه بينونة صغرى وإذا لم يراجعها لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد مهما كانت راضية .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62089

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62150

قول الزوج حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60383

بيع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61023

أسباب اختلاف العلماء

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54289

حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62577

النذر بذبح ثلاث ذبائح شُفِي حماي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60804

قتل السياح في المجتمع المصري

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64600

قضاء صيام مافات

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع