0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
السؤال :
س:سمعت أنّه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى لا يحق لها أن تغادر بيته إلى بيت أبيها ويجب عليها أن تعيش في بيته إلى أن تنقضي العدة المكتوبة فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك إذا لم يقم بإرجاعها ؟|
الإجابة
ج:إن من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وكانت الطلقة مجاناً لا بعوض أو إبراء وكان قد دخل بها فيجب أن لا تخرج من بيته وأن تقضي العدة في بيته حيث وأن الطلاق رجعي لا بائن ولا ينبغي له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة (ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه) ( ) والنهي يقتضي التحريم والحكمة من البقاء ظاهر في قوله تعالى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ( ) أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإذا كانت قد بانت منه بينونة كبرى فاللازم عليها أن تخرج من بيته لتعتد خارج بيته حيث لا مسوغ للبقاء وأما إذا كان الطلاق مقابل عوض أو إبراء فهو الخلع والخلع تبين منه الزوجة بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية وإلا فلا وإذا كانت قد بانت منه بينونة صغرى فلا تعتد في بيته بل تخرج منه لأنه لم يبق للزوج حق في مراجعتها وهذا كله إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها لا في بيته ولا في بيتها والخلاصة هي من طلقت طلاقاً رجعياً فعليها العدة في بيت زوجها ومن بانت منه بينونة كبرى أو صغرى فعليها العدة خارج بيت زوجها ومن طلقت قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة لا في بيتها ولا في بيت زوجها وإذا أعتدت المرأة في بيت زوجها في الطلاق الرجعي ولم يرجعها زوجها في مدة العدة حتى انتهت العدة بوضع الحمل أو بثلاث حيض أو بثلاثة شهور إذا لم تكن ذات حمل ولا ذات حيض فعليها الخروج من بيته لأنه بانقضاء العدة قد صارت الزوجة بائنة منه بينونة صغرى وإذا لم يراجعها لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد مهما كانت راضية .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55946

وطؤ المرأة بغير قصد التحلل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66427

التهديد بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56035

من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60589

هدايا الأباء لأبنائهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60502

الشفعة في الشيء المنقول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62288

الصيام على بلد مختلفة عن بلده

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55856

إقامة احتفال في آخر السنة الأولى من و لادة المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60654

التحليل الطبي في إثبات الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع