0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
السؤال :
س:سمعت أنّه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى لا يحق لها أن تغادر بيته إلى بيت أبيها ويجب عليها أن تعيش في بيته إلى أن تنقضي العدة المكتوبة فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك إذا لم يقم بإرجاعها ؟|
الإجابة
ج:إن من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وكانت الطلقة مجاناً لا بعوض أو إبراء وكان قد دخل بها فيجب أن لا تخرج من بيته وأن تقضي العدة في بيته حيث وأن الطلاق رجعي لا بائن ولا ينبغي له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة (ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه) ( ) والنهي يقتضي التحريم والحكمة من البقاء ظاهر في قوله تعالى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ( ) أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإذا كانت قد بانت منه بينونة كبرى فاللازم عليها أن تخرج من بيته لتعتد خارج بيته حيث لا مسوغ للبقاء وأما إذا كان الطلاق مقابل عوض أو إبراء فهو الخلع والخلع تبين منه الزوجة بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية وإلا فلا وإذا كانت قد بانت منه بينونة صغرى فلا تعتد في بيته بل تخرج منه لأنه لم يبق للزوج حق في مراجعتها وهذا كله إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها لا في بيته ولا في بيتها والخلاصة هي من طلقت طلاقاً رجعياً فعليها العدة في بيت زوجها ومن بانت منه بينونة كبرى أو صغرى فعليها العدة خارج بيت زوجها ومن طلقت قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة لا في بيتها ولا في بيت زوجها وإذا أعتدت المرأة في بيت زوجها في الطلاق الرجعي ولم يرجعها زوجها في مدة العدة حتى انتهت العدة بوضع الحمل أو بثلاث حيض أو بثلاثة شهور إذا لم تكن ذات حمل ولا ذات حيض فعليها الخروج من بيته لأنه بانقضاء العدة قد صارت الزوجة بائنة منه بينونة صغرى وإذا لم يراجعها لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد مهما كانت راضية .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62121

حكم الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55910

الطلاق البدعي من حيث العدد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54731

قضاء الصلاة الفائتة لمن أسلم

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61298

اتباع صيام رمضان بستة من شوال كصيام الدهر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60835

من يأخذ أوراق من القرآن ويضعها في النار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65975

لم ينوى طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
54777

صلاة الجمعة في المسجد القديم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع