0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها
السؤال :
س:سمعت أنّه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى لا يحق لها أن تغادر بيته إلى بيت أبيها ويجب عليها أن تعيش في بيته إلى أن تنقضي العدة المكتوبة فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك إذا لم يقم بإرجاعها ؟|
الإجابة
ج:إن من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وكانت الطلقة مجاناً لا بعوض أو إبراء وكان قد دخل بها فيجب أن لا تخرج من بيته وأن تقضي العدة في بيته حيث وأن الطلاق رجعي لا بائن ولا ينبغي له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة (ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه) ( ) والنهي يقتضي التحريم والحكمة من البقاء ظاهر في قوله تعالى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ( ) أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإذا كانت قد بانت منه بينونة كبرى فاللازم عليها أن تخرج من بيته لتعتد خارج بيته حيث لا مسوغ للبقاء وأما إذا كان الطلاق مقابل عوض أو إبراء فهو الخلع والخلع تبين منه الزوجة بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية وإلا فلا وإذا كانت قد بانت منه بينونة صغرى فلا تعتد في بيته بل تخرج منه لأنه لم يبق للزوج حق في مراجعتها وهذا كله إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها وطلقها فلا عدة عليها لا في بيته ولا في بيتها والخلاصة هي من طلقت طلاقاً رجعياً فعليها العدة في بيت زوجها ومن بانت منه بينونة كبرى أو صغرى فعليها العدة خارج بيت زوجها ومن طلقت قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة لا في بيتها ولا في بيت زوجها وإذا أعتدت المرأة في بيت زوجها في الطلاق الرجعي ولم يرجعها زوجها في مدة العدة حتى انتهت العدة بوضع الحمل أو بثلاث حيض أو بثلاثة شهور إذا لم تكن ذات حمل ولا ذات حيض فعليها الخروج من بيته لأنه بانقضاء العدة قد صارت الزوجة بائنة منه بينونة صغرى وإذا لم يراجعها لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد مهما كانت راضية .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
62459

عليّ الطلاق- بنية اليمين.

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55955

طلاق الصبي أو المجنون

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60026

معنى تربت يداك

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61106

حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61741

فضل الصيام في شهر شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60329

ميراث المطلقة طلاق رجعيًا قبل انقضاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55986

عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع