0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم المرأة الملاعَنة
حكم المرأة الملاعَنة
السؤال :
س:هل المرأة الملاعَنة تحرم على الرجل الملاعِن على وجه التأبيد أو مؤقتاً ؟|
الإجابة
ج:تحرم عليه إلى الأبد . اللهم إلا في حالة واحدة هي إذا كذَّب نفسه فيما رمى الزوجة به وسلم نفسه للمحكمة لإجراء حد القذف عليه ففي هذه الحالة يجوز له التزوج بها إن رضيت بمهر جديد وعقد جديد .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56060

توبة المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55940

شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54833

صلاة الخوف عدة جماعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60057

عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55685

حكم رد الدين بنفس العملة:

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
65320

إعطاء الأب أحد الورثة مالًا دون رضاء الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع