0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم اللاعن الطلاق
الحكم اللاعن الطلاق
السؤال :
س:ما الحكم إذا لاعن الرجل امرأته بعد أن طلقها ؟|
الإجابة
ج:لا يسمى لعاناً لأنه يلاعِن امرأة أجنبية عنه .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56058

نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56040

الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56204

الزكاة الواجبة أثناء قطف المخضرات والثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60733

سرقة القات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55904

الطلاق السني

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60944

الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62141

معنى الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع