0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالهاتف
الطلاق بالهاتف
السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خلاف عبر التليفون فقلت لها أنت طالق بالثلاث في نفس الوقت وكان هذا في تاريخ 16 / 6 / 2007م فهل تقع ثلاث طلقات؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وسماعنا منه أنّه تلفّظ في الهاتف بالطلاق ثلاثاً فتقع عليه طلقة واحدة رجعيّة في أصحّ قولِ أهل العلم ، بإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ويشهد على ذلك شاهدي عدل والله أعلم .
2021-11-16 10:24:37
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65075

حكم طلاق الفاقد للوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64851

طلاق المدمن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61753

طلاق من خير زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55742

حكم تبادل الفطرة بين الأسرة الفقيرة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
64514

رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64957

ذبح العقيقة وعدم توزيع شئ منها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64662

الطلاق أربعاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64982

الطلاق ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55991

الفرق بين الطلاق والفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع