0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالهاتف
الطلاق بالهاتف
السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خلاف عبر التليفون فقلت لها أنت طالق بالثلاث في نفس الوقت وكان هذا في تاريخ 16 / 6 / 2007م فهل تقع ثلاث طلقات؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وسماعنا منه أنّه تلفّظ في الهاتف بالطلاق ثلاثاً فتقع عليه طلقة واحدة رجعيّة في أصحّ قولِ أهل العلم ، بإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ويشهد على ذلك شاهدي عدل والله أعلم .
2021-11-16 10:24:37
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66144

انتهاء عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64619

الطلاق فى حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66023

طلاق السكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55496

حول جمع الصلوات دون سبب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
55781

إخراج المال للأندية الرياضية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
65174

عقد الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64657

الطلاق في حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64371

حكم وقوع الطلاق فى حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56077

النفقة على الزوجة وطلب الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع