0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالهاتف
الطلاق بالهاتف
السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خلاف عبر التليفون فقلت لها أنت طالق بالثلاث في نفس الوقت وكان هذا في تاريخ 16 / 6 / 2007م فهل تقع ثلاث طلقات؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وسماعنا منه أنّه تلفّظ في الهاتف بالطلاق ثلاثاً فتقع عليه طلقة واحدة رجعيّة في أصحّ قولِ أهل العلم ، بإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ويشهد على ذلك شاهدي عدل والله أعلم .
2021-11-16 10:24:37
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65642

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64982

الطلاق ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65888

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67155

قضاء الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
55422

حكم مشاهدة التلفاز

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65357

صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

علي بن محمد بارويس
64662

الطلاق أربعاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61530

طلق امرأته للمرة الرابعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55947

السر في شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد أن بانت منه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع