0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالهاتف
الطلاق بالهاتف
السؤال :
حصل بيني وبين زوجتي خلاف عبر التليفون فقلت لها أنت طالق بالثلاث في نفس الوقت وكان هذا في تاريخ 16 / 6 / 2007م فهل تقع ثلاث طلقات؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وسماعنا منه أنّه تلفّظ في الهاتف بالطلاق ثلاثاً فتقع عليه طلقة واحدة رجعيّة في أصحّ قولِ أهل العلم ، بإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ويشهد على ذلك شاهدي عدل والله أعلم .
2021-11-16 10:24:37
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65938

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66264

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66001

الثلاث طلقات بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65800

مهر من توفّي ولم يعقد على المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66230

توفيت وصَرف على مرضها هل يأخذ من ميراثها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
67259

قراءة القرآن قراءة سريعة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
65545

الاتصال بالهاتف للمعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
67463

طلب مسلمة الطلاق عبر محاميها في دولة كندا

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55991

الفرق بين الطلاق والفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع