0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق في حالة الغضب
الطلاق في حالة الغضب
السؤال :
لقد قمت بتطليق زوجتي وأنا في حالة غضب شديد وأنا بطبيعة الحال عصبي جداً فقام ولي أمر الزوجة فسأل شيخ في صنعاء بدون وصف الحالة التي كنت فيها فقال تعتبر طلقة ، ثم قام ولي أمري وسأل في السعودية مع وصف الحالة التي كنت فيها فقال لا تحتسب طلقة مع دخول شيخ بين الطرفين والوفاق بين العائلتين ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السؤال ، وكما أفادني شفويّاً من أنّه تلفظ بالطلاق وهو في حالة غضب شديد حيث فقد إرادته فلا يقع طلاقه في أصحّ قولِ أهل العلم ولقوله عليه الصلاة والسلام :(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )،والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66169

سؤال شخص عن نيّته فى الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68153

تهديد الزوجة بالطلاق إن خرجت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64583

التهديد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65341

الذهاب للوضوء لمن يريد المكوث من الفجر إلى الشروق

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
65792

راتب المتوفى لمن؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
66370

سماع الأناشيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
65432

أثر الصيام في تحقيق تماسك المجتمع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63650

أفضلية جلوس المسلم في الصف الأول لصلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61770

هل يدخل مع الإمام من ادركه في التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع