0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق في حالة الغضب
الطلاق في حالة الغضب
السؤال :
لقد قمت بتطليق زوجتي وأنا في حالة غضب شديد وأنا بطبيعة الحال عصبي جداً فقام ولي أمر الزوجة فسأل شيخ في صنعاء بدون وصف الحالة التي كنت فيها فقال تعتبر طلقة ، ثم قام ولي أمري وسأل في السعودية مع وصف الحالة التي كنت فيها فقال لا تحتسب طلقة مع دخول شيخ بين الطرفين والوفاق بين العائلتين ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السؤال ، وكما أفادني شفويّاً من أنّه تلفظ بالطلاق وهو في حالة غضب شديد حيث فقد إرادته فلا يقع طلاقه في أصحّ قولِ أهل العلم ولقوله عليه الصلاة والسلام :(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )،والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65953

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65731

من طلق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65995

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65224

اللهو عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65381

بناء مسجد واسع لضيق المسجد القديم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64487

ثلاث حيضات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63766

أعمال خير تنفع الوالد في قبره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61824

الصلاة بالإقامة دون الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع