0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق في حالة الغضب
الطلاق في حالة الغضب
السؤال :
لقد قمت بتطليق زوجتي وأنا في حالة غضب شديد وأنا بطبيعة الحال عصبي جداً فقام ولي أمر الزوجة فسأل شيخ في صنعاء بدون وصف الحالة التي كنت فيها فقال تعتبر طلقة ، ثم قام ولي أمري وسأل في السعودية مع وصف الحالة التي كنت فيها فقال لا تحتسب طلقة مع دخول شيخ بين الطرفين والوفاق بين العائلتين ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السؤال ، وكما أفادني شفويّاً من أنّه تلفظ بالطلاق وهو في حالة غضب شديد حيث فقد إرادته فلا يقع طلاقه في أصحّ قولِ أهل العلم ولقوله عليه الصلاة والسلام :(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )،والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65121

هل يقع طلاق التهديد المتكرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63363

تفاجئ بعد تطليق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
66318

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67189

دعاء الوالدين على أبنائهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55286

حكم الحديث عن الدنيا في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55537

حكم التصرف في أموال الأيتام

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60872

شرط الجهاد في سبيل الله

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55705

حكم التصرف في مال الغير بدون إذنه

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
55084

مطالعة الحائض لكتب العلوم الشرعية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع