0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
السؤال :
أودّ لو تتكرم وتسمح أن أستشيرك في موضوع ألا وهو أنّ جدّتي قد هجرها جدّي ثلاثة وعشرين سنة أو أربعة وعشرين سنة وهي قد حرمته عندما هجرها ، ولذلك توفّي جدي ونريد أن نعرف هل تمسك عليه العدّة أم لا ، هذا مع العلم أنه لا يصرف عليها ويعمل لها أي شيء وهي كبيرة في السن وقد كانت عازمة للذهاب إلى الحجّ ؟أفيدنا أفادك الله لأنّها منتظرة الجواب لكي تقرّر الذهاب إلى الحج أم لا.
الإجابة
يجب عليها العدّة ، ولا يجوز لها أن تذهب للحجّ وهي معتدّة ، فإذا انقضت عدّتها جاز لها الذهاب والله أعلم .
2021-11-16 10:24:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67374

الاعتمار عن أمي الصحيحة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63618

البيع والشراء لمن اعتمر وبقي أمامه فترة ماقبل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61997

العمرة في أشهر الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67243

حكم من يتعتع في القراءة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
64643

زوجها قاسي تطلب الطلاق منه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64924

القراءة للأموات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65271

حكم إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60058

أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62670

من فتاوى الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع