0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
السؤال :
أودّ لو تتكرم وتسمح أن أستشيرك في موضوع ألا وهو أنّ جدّتي قد هجرها جدّي ثلاثة وعشرين سنة أو أربعة وعشرين سنة وهي قد حرمته عندما هجرها ، ولذلك توفّي جدي ونريد أن نعرف هل تمسك عليه العدّة أم لا ، هذا مع العلم أنه لا يصرف عليها ويعمل لها أي شيء وهي كبيرة في السن وقد كانت عازمة للذهاب إلى الحجّ ؟أفيدنا أفادك الله لأنّها منتظرة الجواب لكي تقرّر الذهاب إلى الحج أم لا.
الإجابة
يجب عليها العدّة ، ولا يجوز لها أن تذهب للحجّ وهي معتدّة ، فإذا انقضت عدّتها جاز لها الذهاب والله أعلم .
2021-11-16 10:24:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61932

العمرة لوالد زوجتي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63603

الإحرام من جدة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64065

نقصان أجر المعتمر بعدم زيارة قبر النبي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65419

طلاق الزوجة في حالة عدم الوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65681

التقاطع بين الارحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
64705

الموالد

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
54276

الاستدانة من الأبناء لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64561

ذهاب الابن لأداء العمرةعن أمّه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64722

حلف المرأة من حرمان نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع