0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
السؤال :
أودّ لو تتكرم وتسمح أن أستشيرك في موضوع ألا وهو أنّ جدّتي قد هجرها جدّي ثلاثة وعشرين سنة أو أربعة وعشرين سنة وهي قد حرمته عندما هجرها ، ولذلك توفّي جدي ونريد أن نعرف هل تمسك عليه العدّة أم لا ، هذا مع العلم أنه لا يصرف عليها ويعمل لها أي شيء وهي كبيرة في السن وقد كانت عازمة للذهاب إلى الحجّ ؟أفيدنا أفادك الله لأنّها منتظرة الجواب لكي تقرّر الذهاب إلى الحج أم لا.
الإجابة
يجب عليها العدّة ، ولا يجوز لها أن تذهب للحجّ وهي معتدّة ، فإذا انقضت عدّتها جاز لها الذهاب والله أعلم .
2021-11-16 10:24:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63608

تأخير المعتمر لركعتي بعد الطواف

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55257

حكم الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63594

اقتراض المال لاستكمال تكاليف الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55590

حرمة لعن الإنسان والحيوان

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65060

رفعت التليفون وأنا فاقد الوعي قلت لها أنتي طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64815

حقوق الأبناء الأيتام على والدتهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63777

أخذ الزوجة لحما إلى بيت أهلها والعودة بلحم لزوجها

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
55161

طاعة المرأة زوجها في مشاركته في شرب الخمر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع