0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمداً عن البلاد
الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمداً عن البلاد
السؤال :
س:ما هو الحكم فيمن يصلح بين أناس وقع بينهم قتل على أن يسلموا الدية ويذهب المتهم بالقتل يعيش في بلاد أخرى أو في قرية أخرى هل هذه من باب القبيلة أم أن لها أصلاً في الشرع الشريف؟
الإجابة
ج:اعلم أن مثل هذا السؤال الذي سألت عنه قد وقع في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في كتب السيرة المحمدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن فتح مكة المكرمة أمن أهل مكة جميعاً إلا أشخاصاً سماهم ومنهم (وحشي بن حرب) الذي كان قد قتل سيد الشهداء (الحمزة بن عبدالمطلب بن هاشم) رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد وقصته مشهورة في كتب السيرة المحمدية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم وقد قتل البعض من هؤلاء فعلاً مثل (عبدالله بن خطل) كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عفا عن البعض بشفاعة بعض الصحابة مثل عبدالله بن أبي سرح الذي شفع فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه كما أن (وحشي بن حرب) واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجياً منه العفو فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص عليه كيفية قتله عمه (الحمزة بن عبد المطلب) رضي الله عنه في يوم أحد فلما فرغ (وحشي بن حرب) من حكايته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للكيفية التي قتل فيها (حمزة بن عبد المطلب) عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد عفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وأمره حال عفوه عنه بأن يغيب وجهه عنه بحيث لا يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم يأمر وحشياً الذي قتل عمه بأن يغيب وجهه عنه خشية من أن يراه مرة أخرى أو مرات فيغضب عليه عند أن يراه حيث يتذكر أنه قاتل عمه رضي الله عنه فبالأولى والأحرى أن يُؤمر القاتل في هذه الأيام بأن ينتقل من قريته إلى قرية أخرى أو من قبيلته إلى قبيلة أخرى خشية من أن يراه ورثة المقتول وهو في حالة راحة ومسرة وهم في حالة حزن وغم وشقاء فتعود إليهم غريزة الغضب وحب الانتقام فيحدث مالا يحمد عقباه من إثارة الفتنة من جديد وتكون بسبب ذلك النتيجة وخيمة والنهاية سيئة إذا تقرر هذا عرفت أنه لا مانع لمن يريد أن يصلح بين ورثة المقتول وبين القاتل أن يجعل من جملة مواد الصلح أن يترك القاتل قريته أو ناحيته إلى قرية أو ناحية أخرى.
وأن لهذه العملية أصلاً في السنة النبوية وفي السيرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن هذا الفعل ليس من الأعراف القبلية بل هو من الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره وهذا قد ثبت بالفعل والتقرير .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60948

الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاء

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65813

الهجر بذبيحة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

علي بن محمد بارويس
60945

دليل استثناء الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54289

حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54642

الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60049

شروط صحة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54705

حكم التوقف عن أداء الصلاة لسنين

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56417

صرف الناس عن المحاكم للصلح بينهم

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63569

سؤال عن كيفية التعامل مع من أخل بشروط الوقف.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع