إلحاق الولد
السؤال :
س:إذا زنت المرأة وهي حامل من زوجها الحقيقي فبمن يلحق الولد ؟|
الإجابة
ج:يلحق بزوجها لأن الولد للفراش كل من ولدت وهي تحت رجل أي هي في عصمته أو معتدة منه فالولد للزوج .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56050

العمل بالشبه

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56066

حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60325

قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56332

التداوي بلحم الخنزير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60524

منع إطراق فحل الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55604

حكم إلحاق الإضرار بالغير

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
62485

زواج الزاني بالمزنى بها ونسبة الولد إليه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع