إلحاق الولد
السؤال :
س:إذا زنت المرأة وهي حامل من زوجها الحقيقي فبمن يلحق الولد ؟|
الإجابة
ج:يلحق بزوجها لأن الولد للفراش كل من ولدت وهي تحت رجل أي هي في عصمته أو معتدة منه فالولد للزوج .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56064

لفظة المحصنات الواردة في القرآن الكريم

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60077

خطبة الفتاة ولها أخوة من أبيها وأخوة من أمها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55920

الطلاق الرجعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54986

الموالاة بين أعضاء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
60573

منع الجد أحد الأحفاد بسبب المرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55604

حكم إلحاق الإضرار بالغير

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع