0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
السؤال :
س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة . فهل يجوز ذلك ؟ ثم هل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:الظهار حرام ، ويجب عليه كفارة لقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60154

تصرف المرأة فيما اشترطت

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54380

المكث مدة بعد الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65544

من أحوال الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65206

تطليق زوجة ابنه بدون رضى ولا وكالة من ابنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62292

حكم من عليه قضاء وجاء رمضان الآخر ولم يصم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع