0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
السؤال :
س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة . فهل يجوز ذلك ؟ ثم هل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:الظهار حرام ، ويجب عليه كفارة لقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56038

حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60846

حكم الجاسوس المؤمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60213

نسب الولد الملقح صناعيا

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60088

كتابة عقد النكاح عند القاضي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65708

رضاعة بنت الخال من الأم مع الأخ وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56350

التداوي عند من يعرف الطب الشعبي والمشعوذين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62478

طلاق الزوجة قبل الدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع