0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
السؤال :
س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة . فهل يجوز ذلك ؟ ثم هل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:الظهار حرام ، ويجب عليه كفارة لقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60754

شراب ليم الممزوج بالخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55050

الحكم إن لم يجد الماء الكافي للغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55013

طهارة البدن والثوب من الحدث بالماء فقط

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60780

الحكم إذا لاط عبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61873

اختلاف العلماء حول البسملة آية أم لا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع