0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة
السؤال :
س: إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة . فهل يجوز ذلك ؟ ثم هل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:الظهار حرام ، ويجب عليه كفارة لقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54683

حكم من نسي ركعة كاملة من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60347

المراد (بقفيز الطحان)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55048

لمس الجنب للقرآن وحمله

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60638

الحكم إذا أقر الإنسان أنه زنا في أبيات من الشعر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64577

يستر ماأنفقه على زوجته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع