0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62716

من طرق الإصلاح بين المتقاطعين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65813

الهجر بذبيحة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

علي بن محمد بارويس
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55027

الغسل من خروج البلل في النوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54956

الاستجمار بالأحجار عن غسل الفرجين بالماء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54671

الحكم إذا سهى في الصلاة مرة أو مرتين

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61766

دخول ابن الزنا الجنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60723

الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع