0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63772

صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60949

الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمداً عن البلاد

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60952

ذبح الحيوان (المسمى بالعقير)

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60890

تورية الأعداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60495

المراد بأحاديث شفعة الجار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64504

رضاعة ابن العم مع العمّة وحكم الزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63774

زوجة ابن عمي تمارس الحرام وأريد أن أنصحه وأرشده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64364

الطلاق المعلق على إحضار الزوجة الذهب من أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع