0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60952

ذبح الحيوان (المسمى بالعقير)

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63396

معاند لايريد الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63772

صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54885

تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56391

لعن أو سب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56205

زكاة المستغلات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60797

قتل المفسد دون الرجوع إلى القضاء

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62392

هل يصل ثواب قراءة القرآن من الحي إلى الميت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
65678

رضاعة زوجة الخال بنت الخالة ورضاعة الخالة ابن الخال وحكم الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع