0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60946

عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60950

المسائل الملتبسة بين المتخاصمين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60948

الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاء

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56160

خلط الماعز والضأن لاستكمال النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61225

أرش الجناية الهاشمة للعظم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60398

بيع الحيوانات المحنطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64973

تقدم المأمومين في الصف الأمامي بعد سلام الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64364

الطلاق المعلق على إحضار الزوجة الذهب من أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65054

زواج شقيقين من أم وبنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع