0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63772

صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62880

إصلاح ذات البين بالكذب

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60943

الصلح المشروع

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60934

الفرار إذا انسحب الجيش

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54865

صفة أداء رسول الله ﷺ صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54826

مخالفة الطريق في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55383

حكم من أخرت الصلاة إلى أن فجأها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
62529

حكم الدخول بالأوراق التي فيها آيات إلى الحمام؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع