0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات
صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات
السؤال :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :|بسم الله الرحمن الرحيم|وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرا أما بعد :|أتقدم إليكم بطلب الاستفتاء عن بعض الأمور ، نمهد لها بالآتي :|تصالحت مجموعة من القبائل والتي كانت فيما بينها ثارات قبلية قديمة لمدة خمس سنوات على أن تكون يداً واحدة على مواجهة النظام الحكومي الذي يدعو إلى خروج النساء في المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تؤيد سياستها الشيوعية فيما إذا أراد إجبارهم على ما يعتقدونه مخالفاً لتعاليم دينهم ، وعاراً خارجاً عن عاداتهم وتقاليدهم ، وقرروا هجر القرى والاعتصام بالجبال ، وبعد مضي أكثر من عام واحد فقط من مدة هذه الهدنة التي تعاقدوا عليها بالأيمان المغلظة بأسماء الله الحسنى استغلت إحدى هذه القبائل هذا الصلح ومدة الهدنة للأخذ بثأرها إضعافاً من القبيلة الأخرى الداخلة معها في هذا الصلح بالتواطئ مع النظام الحاكم ، وقامت بتنفيذ عملية بالإشتراك مع بعض أفراد الأمن ثم ساهمت بأن يكون بعض أفرادها أدلة ومشاركين في تنفيذ هجوم عسكري على القبيلة الأخرى ، وبناء على ذلك فنحن نسأل عن حكم الشرع في الآتي :|1 – هل يعتبر ما قامت به القبيلة التي تحالفت مع الحكومة نكثاً للعهد؟ ومالذي يبرئ ذمتها منها؟|2 – هل تتحمل هذه القبيلة المسؤولية في الدنيا والآخرة عن ما حل بالقبيلة الأخرى من الخسائر البشرية والمادية؟|3 – إذا كان ما حصل بتواطؤ وتأييد كل أفراد القبيلة فهل يعمهم الإثم أم تكون العهدة على من شارك فعلياً فقط؟|4 – هل يحق للقبيلة المعتدى عليها المطالبة بالقصاص الشرعي عند ولي الأمر وإذا كان القضاء لا يفصل في هذه القضايا بسبب الإهمال أو الرشوة أو لغرض زرع الفتنة وتوسيع شقة الخلاف أو لا يجوز القصاص في القوانين الوضعية فهل يحق للمظلوم أن يأخذ حقه بنفسه في الدماء والأموال؟|5 – هل يحق أو يستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة والتصالح أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة؟ أم أن الغادر لا عهد له ولا ذمة؟
الإجابة
ج1) : إذا صح أن هناك عهد ، وصح أن تلك القبيلة نكثت فتأثم إذا كان باختيارها ، لا بإكراه من النظام الحاكم السابق ، والواجب هو التوبة إلى الله ، وتحمل المسؤولية فيما ينتج عن ذلك ، وما دمنا في مساعي الصلح فالأفضل تجاوز هذا الأمر وعدم الوقوف عنده ، والإنطلاق إلى مستقبل خال من الضغائن والأحقاد .
ج 2) نعم ، إذا ثبت نكثها دون عذر شرعي فإنها تتحمل ذلك .
ج 3) إذا كان ذلك برضا وتواطؤ من الجميع فالإثم يعمهم .
ج 4) حسب ما يظهر أن الأمر فيه ملابسات في إثبات الجناية على شخص معين وكون الإنسان يأخذ حقه بيده فالأمر غير صحيح لعدم الثبوت الشرعي على المتهم فلا بد من المحاكمة أمام القضاء الرسمي أو من يختاره الطرفان ، وخير من ذلك الصلح الذي يقول الله فيه (والصلح خير) لا سيما وأن ذلك يعمل على توسيع شقة الخلاف وزرع الفتن كما ذكر السائل .
ج 5) يحق ويستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة مع وضع الضمانات الكفيلة بردع الأخرى من النكث ، والمبادرة إلى وقف النزاعات وترك الإقتتال بين المسلمين خير من السعي في زرعها أو إبقائها والله أعلم.
2021-10-10 08:08:51
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60949

الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمداً عن البلاد

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60952

ذبح الحيوان (المسمى بالعقير)

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60948

الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاء

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62636

قتل شبه العمد الكفارة أو الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63236

خروج دم الرعاف

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63229

موافقة عرفة ليوم السبت

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61024

أخذ وسيلة إضاءة للمشي إلى المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61412

نزول شيء من عود السواك إلى حلق الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع