0

فتاوى

الرئيسية / الرضاع المحرم للنكاح
الرضاع المحرم للنكاح
السؤال :
السؤال: أنا شاب قام أبي وخطب لي من عمي -أخو أبي- ونحن موافقون على ذلك، ولكن الحيرة هو أنني رضعت من جدتي أم أبي وعمي، فهل يجوز الزاوج من ابنة عمي أم لا؟ أفيدونا في هذا، وجزاكم الله عنا خيراً، والله ولي الهداية والتوفيق.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاع -أي: في الحولين- ورضع المرتضع خمس رضعات فأكثر ودر لبن الجدة منها فيثبت الرضاع، وأما إذا لم يكن ذلك فلا أثر لهذا الرضاع. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65211

شروط الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63267

الخال الذي رضع منها فقط

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55768

أهم فضائل شهر شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

علي بن محمد بارويس
65383

الشفاعة فى البيع أو الشرك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66173

أذى المصلين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
56105

الزواج بالأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65373

حكم الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56143

شروط الرضاع الذي يحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع