0

فتاوى

الرئيسية / الرضاع المحرم للنكاح
الرضاع المحرم للنكاح
السؤال :
السؤال: أنا شاب قام أبي وخطب لي من عمي -أخو أبي- ونحن موافقون على ذلك، ولكن الحيرة هو أنني رضعت من جدتي أم أبي وعمي، فهل يجوز الزاوج من ابنة عمي أم لا؟ أفيدونا في هذا، وجزاكم الله عنا خيراً، والله ولي الهداية والتوفيق.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاع -أي: في الحولين- ورضع المرتضع خمس رضعات فأكثر ودر لبن الجدة منها فيثبت الرضاع، وأما إذا لم يكن ذلك فلا أثر لهذا الرضاع. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66248

حكم رضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64512

الرضاعة من المرأة التي أرضعت الخاطب وهي جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66251

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55323

وجوب إعفاء اللحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65215

أكل القات للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
56134

الولاية على الأخت أو البنت من الرَّضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60607

الوقف المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61313

أبهما أفضل صيام شهر شعبان أم صيام شهر المحرم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع