0

فتاوى

الرئيسية / الرضاع المحرم للنكاح
الرضاع المحرم للنكاح
السؤال :
السؤال: أنا شاب قام أبي وخطب لي من عمي -أخو أبي- ونحن موافقون على ذلك، ولكن الحيرة هو أنني رضعت من جدتي أم أبي وعمي، فهل يجوز الزاوج من ابنة عمي أم لا؟ أفيدونا في هذا، وجزاكم الله عنا خيراً، والله ولي الهداية والتوفيق.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاع -أي: في الحولين- ورضع المرتضع خمس رضعات فأكثر ودر لبن الجدة منها فيثبت الرضاع، وأما إذا لم يكن ذلك فلا أثر لهذا الرضاع. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64508

هل الأجر ينقطع فى الصدقات الجارية باحتراق الشيء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66305

الجهل بعدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65878

تقول ( لو تزوّجته أتزوج أخي ))وتزوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64776

تورث الحقوق المعنوية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66015

شهادة التخرج بالغش

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
64834

الصلاة بمسجد بجانبه قبر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
60607

الوقف المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56134

الولاية على الأخت أو البنت من الرَّضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64011

الشرع في جلوس المرأة بحجابها مع غير المحرم |

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع