0

فتاوى

الرئيسية / الرضاع المحرم للنكاح
الرضاع المحرم للنكاح
السؤال :
السؤال: أنا شاب قام أبي وخطب لي من عمي -أخو أبي- ونحن موافقون على ذلك، ولكن الحيرة هو أنني رضعت من جدتي أم أبي وعمي، فهل يجوز الزاوج من ابنة عمي أم لا؟ أفيدونا في هذا، وجزاكم الله عنا خيراً، والله ولي الهداية والتوفيق.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاع -أي: في الحولين- ورضع المرتضع خمس رضعات فأكثر ودر لبن الجدة منها فيثبت الرضاع، وأما إذا لم يكن ذلك فلا أثر لهذا الرضاع. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65629

الرضعات المُحرمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66025

رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64509

رضاعة الشخص من الجدة والزواج من بنت العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65047

بيع السلم بين الابن وأبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

علي بن محمد بارويس
64342

ثبات البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64519

اودعها من غير طلاق

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56121

الزواج ببنت الأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع