0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الزواج بالأخت من الرضاع
الزواج بالأخت من الرضاع
السؤال :
س:يوجد ولد رضع مع بنت من أم واحدة وأراد هذا الولد التزوج من أخت البنت التي رضع منها أفيدونا في حكم الشرع ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان هذا الولد قد رضع من هذه المرأة فقد أصبحت هي أمّه وبناتها أخواته من الرضاعة ولا يجوز الزواج بالأخت من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56101

الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56111

الرغبة في خطبة ابن عمه التي رضع من أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56135

التأكد من أن االرضاع كان في حال الصغر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55192

اللغو في اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56366

ادعاء الغيب

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54948

غسل موضع النجاسة من الثوب أو البدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62715

المهر المقدم و المؤخر في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أحمد بن حسن سودان المعلم
60073

عقد الأخ من الأم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56254

العامل على الزكاة والأخذ منها إن كان من الهاشميين

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع