0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الزواج بالأخت من الرضاع
الزواج بالأخت من الرضاع
السؤال :
س:يوجد ولد رضع مع بنت من أم واحدة وأراد هذا الولد التزوج من أخت البنت التي رضع منها أفيدونا في حكم الشرع ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان هذا الولد قد رضع من هذه المرأة فقد أصبحت هي أمّه وبناتها أخواته من الرضاعة ولا يجوز الزواج بالأخت من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66961

رضاع الرجل من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66965

الأخوة من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56115

إرضاع الولد الكبير لضرورة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55910

الطلاق البدعي من حيث العدد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60406

حكم بيع وربح ما لم يضمنه البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54428

التوكيل في رمي الجمرات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61469

جمع كفارة أكثر من يمين في وجبة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. محمد بن موسى العامري
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61353

حكم من يصوم رمضان وهو قاطع صلاة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع