0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الزواج بالأخت من الرضاع
الزواج بالأخت من الرضاع
السؤال :
س:يوجد ولد رضع مع بنت من أم واحدة وأراد هذا الولد التزوج من أخت البنت التي رضع منها أفيدونا في حكم الشرع ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان هذا الولد قد رضع من هذه المرأة فقد أصبحت هي أمّه وبناتها أخواته من الرضاعة ولا يجوز الزواج بالأخت من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55367

مسألة في مقدار الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56111

الرغبة في خطبة ابن عمه التي رضع من أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56145

الأخ من النسب أن يتزوج بلأخت من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56379

ظهور الدجال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60118

تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55849

اجتماع الأضحىة والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64940

ترك المصلّي سجدة من سجدتي الركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65880

أصل المسألة من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61643

أكل من نذر التضحية من أضحيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع