0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63262

الرضاعة على جنابة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62682

رضع من أمها ويريد الزواج بها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64509

رضاعة الشخص من الجدة والزواج من بنت العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55522

حكم تأجيل الصلاة بحجة الدراسة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
65822

هل يحقّ للمرأة ترك زوجها لعقمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55329

كيف تقضى الصلاة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
64377

حكم المساعدة فى قضاء الكفارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61053

حكم الانتخابات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55907

حكم الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع