0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66158

رضاعة الأخت مع بنت الخال وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
68178

تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68124

ما يلحق أمي برضاع خالتي لرجل آخر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67366

صلاة السنة القبلية بعد الصلاة إذا لم أصليها قبلها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65868

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65052

وجود فرع وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63062

حكم الشراء بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63500

حكم ترجمة القرآن الكريم إلى جميع اللغات

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55542

حكم إبرار قسم السائل بالله

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع