0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66171

رضاعة الأخ من الخالة والزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64510

الإختلاف فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64636

أنتِ طالق ألف مليون طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55385

حكم إغماض العينين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
64736

الحج عن المتوفى وميراثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55560

حكم التأمين على المركبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

علي بن محمد بارويس
65033

حكم الشراكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61700

حكم مصارف زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع