0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67286

الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64844

الأخت فى الرضاعة وأخواتها وحكم الزواج من أحد منهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67268

نية صيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66132

فوائد مكتب البريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
67215

التوبة من كبائر الذنوب

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
60695

حكم زنا بأمه أو أخته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60166

حكم الجلوس في العريش في غياب صاحبه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54716

حكم الإمام المؤتمين إذا زاد الأول خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع