0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64511

الرضاعة من الأم مع أخت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64097

قول العمة بإرضاع الأولاد ثم قالت لم أرضعكم جميعًأ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66245

الرضاعة مع ابن الأخت من الأب والزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65184

قراءة الفاتحة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
66118

ركعتى ليلة الزفاف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55653

حكم الحج من مال فيه شبهة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
55701

حكم تأخير المسافر الظهر والعصر إلى المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
55622

حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56045

حكم المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع