0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62030

حكم الرضاعة؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64515

رضاعة الخالة من الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55422

حكم مشاهدة التلفاز

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65966

زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
64679

الطلاق بلا نيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62193

حكم المضمضة والاستنشاق

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54718

حكم من أقعده المرض فترة عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54906

حكم ماء الوحل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع