0

فتاوى

الرئيسية / صفة العدل بين الزوجات
صفة العدل بين الزوجات
السؤال :
تزوج رجل بامرأة وقال لها أن تعيش معه لتخدم والديه فرفضت ذلك فقال أنه سيتزوج الثانية لتخدم والديه إن لم تفعل هي ، فاستأجر للأولى وتزوج الثانية ، وهو يسأل عن العدل بينهما والتفضيل لمن تخدم والديه على الأولى مقابل خدمتها بها ، من ناحية إهدائها أو أخراجها من البيت للتنزه أو أي شيء آخر مقابل خدمتها وهو يقول بدل ما كنت سأحضر خادمة لخدمتها بمبلغ ، المبلغ أشتري لهذه أشياء بدلاً من المبلغ فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل وبما تنصحونا ؟
الإجابة
الواجب العدل بين الزوجات ، إذا أردت أن تحفّز إحداهن على خدمة والديك فاجعل الحافز عام للإثنتين ولا تخصص به إحداهما ، فإن استجابت إحداهما ولم تستجب الأخرى استحقت الجعل أو الحافز الذي وضعته لتلك الخدمة .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64516

رضاعة والد الأب من والدة جدتي والزواج من بنات عمّي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66065

الجهل بعدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65353

حدود الكلام مع النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
64797

الوقف والبيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66405

الستر على المذنب

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64766

توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61537

المسافة قريبة بين المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61064

الطبل بين النساء في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع