0

فتاوى

الرئيسية / صفة العدل بين الزوجات
صفة العدل بين الزوجات
السؤال :
تزوج رجل بامرأة وقال لها أن تعيش معه لتخدم والديه فرفضت ذلك فقال أنه سيتزوج الثانية لتخدم والديه إن لم تفعل هي ، فاستأجر للأولى وتزوج الثانية ، وهو يسأل عن العدل بينهما والتفضيل لمن تخدم والديه على الأولى مقابل خدمتها بها ، من ناحية إهدائها أو أخراجها من البيت للتنزه أو أي شيء آخر مقابل خدمتها وهو يقول بدل ما كنت سأحضر خادمة لخدمتها بمبلغ ، المبلغ أشتري لهذه أشياء بدلاً من المبلغ فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل وبما تنصحونا ؟
الإجابة
الواجب العدل بين الزوجات ، إذا أردت أن تحفّز إحداهن على خدمة والديك فاجعل الحافز عام للإثنتين ولا تخصص به إحداهما ، فإن استجابت إحداهما ولم تستجب الأخرى استحقت الجعل أو الحافز الذي وضعته لتلك الخدمة .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65373

حكم الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63851

امرأة أرضعت ولد أخرى رضاعة كاملة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67286

الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64847

التغرير

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65028

ماحكم اخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65008

هجر الوقف وكان مسجداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55566

الواجب على المسلم عند اختلاف الجماعات

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
55980

الفرق بين المهر والشرط

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55618

الفرق بين الميراث والوصية والهبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع