0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
السؤال :
رجل توفي وترك من المقربين وهم :|1- بنت واحدة ، مع العلم أنّ أمّها مطلّقة .| 2- زوجة واحدة ، خالة البنت .|3- أخت من الأب ، ولكنها توفيت قبل أخوها .|4- أخ من الأم .|فكم نصيب كل واحد مما ترك المتوفي أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- الورثة هم البنت والزوجة فقط ، فإذا لم يوجد عصبة من أبناء العمومة فتكون :
- أصل المسألة من ثمانية ، للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وإذا لم يوجد عصبة ، فيرد الباقي ثلاثة أسهم للبنت وصورتها :-
8
زوجة 1
بنت 4-3
- فرضاً ورداً .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60317

توريث الطفل الذي مات حال ولادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55617

بيان أخطاء في وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65785

لا وارث لوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66408

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55729

ما صحة هذه الكلمة (لا قالها الله)؟

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
62590

"صحة حديث "إن الله إذا رحم قومًا أغاثهم

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54336

فك إحرام القارن قبل التحلل الأول

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65480

تخصيص صفحات من القرآن لكل ركعة طوال شهر رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع