0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
السؤال :
رجل توفي وترك من المقربين وهم :|1- بنت واحدة ، مع العلم أنّ أمّها مطلّقة .| 2- زوجة واحدة ، خالة البنت .|3- أخت من الأب ، ولكنها توفيت قبل أخوها .|4- أخ من الأم .|فكم نصيب كل واحد مما ترك المتوفي أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- الورثة هم البنت والزوجة فقط ، فإذا لم يوجد عصبة من أبناء العمومة فتكون :
- أصل المسألة من ثمانية ، للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وإذا لم يوجد عصبة ، فيرد الباقي ثلاثة أسهم للبنت وصورتها :-
8
زوجة 1
بنت 4-3
- فرضاً ورداً .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64756

النذر للذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65409

الوراثة الشرعيّة لأبناء رجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67316

حرمة العادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
66345

تحويل ماء السد إلى القات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64862

المحرمات مؤقتاً

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65118

مات ولديه أربعة عشر من الأبناء وزوجتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54901

الوضوء من ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61809

هل على أهل جدة طواف وداع بعد الانتهاء من مناسك الحج؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع