0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إستلاف المال
إستلاف المال
السؤال :
نحن ثلاثة أبناء وست بنات وكلنا متزوجون ذكور وإناث إحدى أخواتنا مطلقة وقمنا بالواجب معها ومع ابنها وابنتها إلى أن زوجنا ابنها الوحيد ثم خرج من عندنا وقام بنفسه وبوالدته .|توفي والدنا في حوالي عام 2004م ومعنا منزلنا الذي يسكن فيه ،وثلاث سيارات كبيرة (شحن ) أخونا الأصغر يسكن حيث عمله بالحديدة منذ أن كان والدنا حي وإلى الآن ،في يوم ما طلب منا قيمة قطعة أرضية وأرسلنا له قيمتها وباعها ولم يخبرنا بأنّه باعها ولا أرسل لنا شيء من فلوسها أيضاً لديه بعض قطع أرضية .|أنا وأخي الثاني عملنا على سيارتنا وواصلنا عملنا عليها حتى وصلوا إلى ثلاث سيارات ثم عمل عليها أولادي أي على السيارات ثم زوجاتهم واستلفت مبلغ 500.000) )ألف ريال يمني وسددت منه (100.000) ألف ريال يمني وتبقى عندي 400.0000) )ألف ريال يمني أنا وإخواني مع بعض .|افترقنا أنا وأخوتي في نهاية 12/2013م واحدة من السيارات بعناها وسفّرنا أخي الثاني إلى الهند للعلاج وتبقت سيارتين وكذلك أخذنا ذهب من أختي المطلّقة وزوجتي وزوجت أخونا الأصغر واشترينا تايرات لإحدى السيارات ولم يسدد هذا المبلغ للنساء حتى الآن هذا ما عندي :|س1 هل يسدد المبلغ (400.000) ألف من الورث ؟|س2 هل يسدد مبلغ ذهب النساء من الورث ؟|س3 هل لنا قسمة من قيمة الأرضية الأولى التي أرسلنا قيمتها إلى الحديدة ؟|س4 هل لنا من أراضي أخي التي معه بالحديدة ؟ |ملاحظة: أخي الثاني عنده بنات وولد شاب واحد .
الإجابة
- جـ 1 المال الذي استلفته لزواج أولادك لا يحمل الورثة منه شيء فإن الواجب عليك نفقة زواجتهم إذا كنت قادراً على ذلك ,فإذا استلفت المال وجب عليك قضاؤه ولا يلزم إخوتك شيء إلا أن يتبرعوا بطيب نفس والله أعلم .
- جـ2 إذا كان المال الذي أُخذ من النساء من أجل السيارات فإنه يسدد من قيمة السيارات أو إيجارهن أو الدخل الذي يحصل من عمل السيارات ولا يدخل في الإرث والله أعلم .

- جـ3 نعم لكم من الأرضية التي أرسلتم قيمتها بحسب نصيبكم والله أعلم .
- جـ4 ما كسبه أحد الورثة من عمله بيده فإنه ليس لأحد من إخوانه إلزامه بإعطائه شيء منه إلا أن يتبرع بذلك ،وعليه فتكون الأراضي التي كسبها أخوكم في الحديدة بنفسه له خالصاً دونكم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67098

مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65131

الرجوع عن الاتفاق فى البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68233

مات عن: زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64647

ضرب الزوجة وخنقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64894

توجيه الميّت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64586

التهديد بالحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65769

حكم ايداع المال بالبريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63908

استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
55313

حكم توزيع المال على الفقراء لكفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع