0

فتاوى

الرئيسية / إرضاع الأخت لأخيها
إرضاع الأخت لأخيها
السؤال :
شيخنا الفاضل هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها أو ابن بنتها وجزاكم الله خيرا؟
الإجابة
لا يجوز لك ذلك إلا إذا وجدت الضرورة كأن تكون الأم ميتة أو جف حليبها وخشي على الولد ولم يوجد غيرك يقوم بذلك والسبب في المنع أنه يؤدي إلى حرمان أبناءك وبناتك من التزاوج مع أبنائه لأنه يصير خالا لهم وأخا من الرضاعة وأما ابن البنت فيصير أبناؤك أعماما له وإخوانا من الرضاعة وأبناؤهم أبناء إخوانه من الرضاعة فلا يجوز له أن يتزوج من بنات إخوانه من الرضاعة فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والله الموفق
2021-09-18 08:37:09
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64938

رضاعة الزوج من المرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
68178

تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62073

تبادل صوري مع صديقتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62023

تزويج الرجل أخته دون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63102

استبدال الذهب بالذهب مع دفع فارق أجرة التصنيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56359

اعتقاد أن العروسة إذا مرت على مقبرة لا تنجب أطفالا

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63425

الدعاء بـ” اللهم استرنا بسترك الذي سترت به نفسك

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56135

التأكد من أن االرضاع كان في حال الصغر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع