0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
السؤال :
رجل حلف على زوجته قال والله العظيم ما أقرب زوجتي فقال يجب عليه الصيام ٣أيام فهذا الرجل صام يوم ومن ثم ذهب مع زوجته وقال سأكمل اليومين فيما بعد هل يجوز؟
الإجابة
هذا يكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو إلا ربع أرز أو دقيق ولا يصوم إلا إن لم يستطع الإطعام ويجوز له أن يجامع زوجته ويكفر فيما بعد والله الموفق
2021-09-21 10:54:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64728

العجزعن الإطعام فى الكفارة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66267

الجهل بعدد الايمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55319

حكم الحلف بغير الله تعالى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62085

حكم نزول دم الدورة أكثر من المعتاد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63517

مقدار السنة عند الله تعالى

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60737

حكم من يشرب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61323

صيام كفارة الجماع في نهار رمضان في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61386

إكراه المرأة على الجماع في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع