0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
السؤال :
رجل حلف على زوجته قال والله العظيم ما أقرب زوجتي فقال يجب عليه الصيام ٣أيام فهذا الرجل صام يوم ومن ثم ذهب مع زوجته وقال سأكمل اليومين فيما بعد هل يجوز؟
الإجابة
هذا يكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو إلا ربع أرز أو دقيق ولا يصوم إلا إن لم يستطع الإطعام ويجوز له أن يجامع زوجته ويكفر فيما بعد والله الموفق
2021-09-21 10:54:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63579

النذر بأن أصلي إذا فزت في المباراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64055

من نذر ولم يوفي ما حكم ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
67122

اللغو في اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61935

ما يفعله من أدرك الإمام ساجدا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62492

حكم تبرج المرأة في الحفلات والأفراح؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61976

حكم الشرب في رمضان نسيانا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62807

قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
62943

صيام صاحب المرض المزمن

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62012

رضاعة المرأة لأخاها أو ابن بنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع