0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
السؤال :
رجل حلف على زوجته قال والله العظيم ما أقرب زوجتي فقال يجب عليه الصيام ٣أيام فهذا الرجل صام يوم ومن ثم ذهب مع زوجته وقال سأكمل اليومين فيما بعد هل يجوز؟
الإجابة
هذا يكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو إلا ربع أرز أو دقيق ولا يصوم إلا إن لم يستطع الإطعام ويجوز له أن يجامع زوجته ويكفر فيما بعد والله الموفق
2021-09-21 10:54:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67115

الفرق بين نذر اللجاج ونذر المجازاه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
65877

النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66143

الحلف بحرام وطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62157

حكم شرب الماء أثناء الأذان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62547

ما هو حكم العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62012

رضاعة المرأة لأخاها أو ابن بنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66079

كفارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
65417

أصل مسالة الميت فى الميراث من ستة،

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع