0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ تعليق النذر بالموت
تعليق النذر بالموت
السؤال :
رجل نذر بثلث من ماله لأولاد ولده الذكور دون الإناث وهم )س . أ . ر ( و ) م . أ . ر ( و )م . أ . ر ( الموجودين وقال في النذرية وما تناسل من ولده الذكور دون الإناث وقد أنجب الولد ثلاثة أولاد آخرين إلى جانب الثلاثة المذكورين أعلاه وقد تم تقسيم النذرية بين أربعة أولاد وكل واحد لديه وثيقة من الثلث واثنين حرموا من هذا الثلث وتوجد فتوى في آخر النذرية تحكي بما فيها ونرفق إليك النذرية الأصل وثلاث وثائق على أن تكون النذرية بعد الوفاة .
الإجابة
بالنظر إلى الوثيقة المذكورة فإنه علق النذر بالموت والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فحكمها أنها وصية تصح في الثلث لمن ذكر الموصي من أبناء ابنه الذكور ولا يستحق أحد غيرهم من الثلث ما لم يذكر اسمه في وثيقة الوصية إذا ثبتت بالبيّنة .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55177

القسم بدين الكعبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64723

وقوع اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67122

اللغو في اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64395

حفل زفاف ابنهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65689

مدة قصر الصلاة في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65211

شروط الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63786

تعليق آيات قرآنية للزينة في التمائم

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

أحمد بن حسن سودان المعلم
66151

تعليق لعبة اطفال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

علي بن محمد بارويس
66384

تعليق الصور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع