تعليق النذر بالموت
السؤال :
رجل نذر بثلث من ماله لأولاد ولده الذكور دون الإناث وهم )س . أ . ر ( و ) م . أ . ر ( و )م . أ . ر ( الموجودين وقال في النذرية وما تناسل من ولده الذكور دون الإناث وقد أنجب الولد ثلاثة أولاد آخرين إلى جانب الثلاثة المذكورين أعلاه وقد تم تقسيم النذرية بين أربعة أولاد وكل واحد لديه وثيقة من الثلث واثنين حرموا من هذا الثلث وتوجد فتوى في آخر النذرية تحكي بما فيها ونرفق إليك النذرية الأصل وثلاث وثائق على أن تكون النذرية بعد الوفاة .
الإجابة
بالنظر إلى الوثيقة المذكورة فإنه علق النذر بالموت والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فحكمها أنها وصية تصح في الثلث لمن ذكر الموصي من أبناء ابنه الذكور ولا يستحق أحد غيرهم من الثلث ما لم يذكر اسمه في وثيقة الوصية إذا ثبتت بالبيّنة .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38