0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي أثناء شجار حدث بينهما فهل يعتبر هذا طلاقاً أم أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار ؟ |
الإجابة
ج:قد جاء في كتب الفقه الإسلامي أن من قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو أنت علي حرام كحرمة أمي ونوى به الطلاق فإنها تطلق عند الهادوية لأنها عندهم من كنايات الطلاق وعند الشوكاني وغيره من العلماء أنها تكون من باب الظهار وعليه كفارة ظهار الكفارة المذكورة في سورة المجادلة وهي قوله تعالى (وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله …. الآية)( ) أما إذا لم ينو بهذا القول الطلاق بل نوى الظهار فهو ظهار بالإجماع والخلاصة أنه إن كان القائل هذا قد نوى الطلاق فتكون طلقة عند الهادوية وظهاراً عند غيرهم أما إذا لم ينو الطلاق فهو ظهار عند الجميع والظاهر أنه ظهار مطلقاً سواء نوى بهذا القول الطلاق أم لم ينو به الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54565

من صلى خلفهم النبي ﷺ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61276

نظر المرأة إلى العالم أو الشيخ أثناء طلبها للعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60653

كلام المرأة على شخص بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64427

كيفية التعامل مع الوالدين إذا كانوا تاركين للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
62231

هل على مال الزكاة زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60570

تفضيل الأم بعض أبنائها على البعض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع