0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي أثناء شجار حدث بينهما فهل يعتبر هذا طلاقاً أم أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار ؟ |
الإجابة
ج:قد جاء في كتب الفقه الإسلامي أن من قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو أنت علي حرام كحرمة أمي ونوى به الطلاق فإنها تطلق عند الهادوية لأنها عندهم من كنايات الطلاق وعند الشوكاني وغيره من العلماء أنها تكون من باب الظهار وعليه كفارة ظهار الكفارة المذكورة في سورة المجادلة وهي قوله تعالى (وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله …. الآية)( ) أما إذا لم ينو بهذا القول الطلاق بل نوى الظهار فهو ظهار بالإجماع والخلاصة أنه إن كان القائل هذا قد نوى الطلاق فتكون طلقة عند الهادوية وظهاراً عند غيرهم أما إذا لم ينو الطلاق فهو ظهار عند الجميع والظاهر أنه ظهار مطلقاً سواء نوى بهذا القول الطلاق أم لم ينو به الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61060

إظهار زينة المرأة عند من يحل له التزوج بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56209

زكاة النباتات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55930

الإشهاد على مراجعة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64493

إجبار المرأة على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
54586

سهو الجميع والقيام لركعة خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع