0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
السؤال :
س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ(يد أمي) أو كأمي فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:علماء الظاهر قالوا : لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل : أنتِ عليَّ كظهر أمي أما غير لفظ "الظهر" فلا يسمى ظهاراً . والجمهور قالوا : يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أي جزء من أجزاء الأم .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56245

المجنون ومصارف الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60588

حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56046

تباشر المتلاعنان أو الفراق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56283

إخراج زكاة الفطر على حراسه وأتباعه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61883

حلق الحاج قبل وقت الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60924

الفرار إذا صار البقاء إلقاء للنفس في التهلكة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع