0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
السؤال :
س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ(يد أمي) أو كأمي فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:علماء الظاهر قالوا : لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل : أنتِ عليَّ كظهر أمي أما غير لفظ "الظهر" فلا يسمى ظهاراً . والجمهور قالوا : يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أي جزء من أجزاء الأم .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66969

إخراج كفارة الظهار نقود

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60664

الجمع بين تحريم التجسس وشهادة الشهود الأربعة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56243

من يمتنع عن دفع الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56210

الزيادة عما قدره الخراص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64203

رجل عقد على أختي وتوفي قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63767

التنبيه على الظواهر السيئة في الامتحانات

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع