0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
السؤال :
س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ(يد أمي) أو كأمي فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:علماء الظاهر قالوا : لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل : أنتِ عليَّ كظهر أمي أما غير لفظ "الظهر" فلا يسمى ظهاراً . والجمهور قالوا : يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أي جزء من أجزاء الأم .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55040

هل يجزئ الغسل الواحد للحيض والاحتلام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60372

بيع الملامسة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60170

تعويد الأمهات بناتهن تغطية رؤوسهن

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64054

رجل قطع الاتصال بأقربائه فهل عليه إثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع