0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
السؤال :
س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ(يد أمي) أو كأمي فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:علماء الظاهر قالوا : لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل : أنتِ عليَّ كظهر أمي أما غير لفظ "الظهر" فلا يسمى ظهاراً . والجمهور قالوا : يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أي جزء من أجزاء الأم .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54958

غسل الفرجين بالماء بعد الاستجمار بالأحجار

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56043

الرجل يحلف ويجزم بأن الولد ليس ابنه في الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61281

هل أحاديث الجامع الصغير ليس فيها حديث موضوع

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60784

الفاعل في اللواط إذا كان مكرهاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54983

الرد على من يعمل بقراءة الجرَّ في غسل القدمين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64036

مفهوم الآل في قولك اللهم صلِّ على آل محمد

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع