0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها
الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها
السؤال :
س:إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها . فهل يعد اختلاف المذاهب شبهة ؟|
الإجابة
ج:إذا زنى الرجل بمن أرضعته فهو أشد من الزنا بامرأة أخرى لأنه سيكون زانياً بأمه من الرضاع وهذا حرام بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع .
2021-08-17 08:53:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56118

المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56104

رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56134

الولاية على الأخت أو البنت من الرَّضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54479

زيارة غار حراء

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60945

دليل استثناء الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55851

حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد"

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61931

صلاة القيام على جزئين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55600

الحكم على حديث من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

علي بن محمد بارويس
55363

حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع