0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها
الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها
السؤال :
س:إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها . فهل يعد اختلاف المذاهب شبهة ؟|
الإجابة
ج:إذا زنى الرجل بمن أرضعته فهو أشد من الزنا بامرأة أخرى لأنه سيكون زانياً بأمه من الرضاع وهذا حرام بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع .
2021-08-17 08:53:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56144

الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56107

الحكم إن رضع رجل مع عمه من جدته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56131

الاجتماع على ثدي واحد وإن كانا ابنا عم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60634

ثبوت زنا العبد بسيدته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60137

الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54694

من كان بسيارة وقرأ آية سجود

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60685

الحكم في استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61931

صلاة القيام على جزئين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع