0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير
المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير
السؤال :
س:إذا قلنا إن المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشربه الكبير فكيف ومذهب الجمهور أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات ؟|
الإجابة
ج:كل واحد يعمل بمذهبه فمن كان مذهبه أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فيحلب له خمس مرات ومن كان مذهبه أن الرضاع المحرم رضعة فيحلب له في إناء ليشربه مرة واحدة ومن كان مذهبه جعفرياً فيحلب له عشر مرات .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56137

حكم إرضاع المرأة كبيرة السن

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56134

الولاية على الأخت أو البنت من الرَّضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56108

زواج الرجل من بنت خاله في حين أن اخاه رضع منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54364

الإشارة إلى الركن اليماني

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55167

إعطاء الشراب من على يمين الساقي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54532

حكم صلاة التراويح في جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60992

المساواة بين الرجل المرأة في الإسلام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64638

التلفظ بأكثر من طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65071

مصافحة المرأة القاعدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع