0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير
المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير
السؤال :
س:إذا قلنا إن المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشربه الكبير فكيف ومذهب الجمهور أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات ؟|
الإجابة
ج:كل واحد يعمل بمذهبه فمن كان مذهبه أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فيحلب له خمس مرات ومن كان مذهبه أن الرضاع المحرم رضعة فيحلب له في إناء ليشربه مرة واحدة ومن كان مذهبه جعفرياً فيحلب له عشر مرات .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66960

رضاع ألأم لابن أختها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56127

الرضاعة من زوجة الأخ لرفع الحرج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56125

رضع الأطفال من لبن البقر أو الغنم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60672

من مات من إقامة الحد عليه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61189

حكم شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56323

التفويض والعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62295

أثر غسيل الكلى على الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62335

حدود العورة من السرة إلى الركبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56001

إلاء الرجل من زوجته خمسة أشهر ثم العودة بعد أربعة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع